بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الاحتياط في الصلح. و الذي يختلج في البال على الاستعجال: هوأن الجزء بحسب اللغة و العرف إنما هو بعضالشيء، و لم تثبت له حقيقة شرعية، و انثبت إطلاقه في الكتاب على العشر و السبع. ولعله من حيث كونهما مصداقا، فاذا وقع فيكلام الموصي فالظاهر منه- بمعونة ما عرفت-تفويض تعيين مقداره إلى الوصي أو الوارث،فيكون مخيرا في دفع ما شاء، كما هوالمتعارف في غير الوصية من أمر المولىلعبده بإعطاء شيء للسائل المعلوم منهتفويض قدر التعيين اليه. و حينئذ فالأخبارمحمولة على الترجيح له في الاختيار، لاعلى التحديد بأحدهما. و أن أبيت إلا ذلك لظهور كل من الطائفتينفي التحديد، فيكون لهذا اللفظ المبهم منحيث المصداق تقدير شرعي، إذ لا تعيين فيه ولا حدّ لأقلّه، فيجب الاقتصار فيه علىالتقدير الشرعي. و المفروض ثبوت التقديربهما معا، فيكون مخيرا بينهما، لثبوتالتقدير بكل منهما، فليقتصر في التخييرعليهما، كما يخير الوارث- فيما ستعرف منالوصية- بالقسط و النصيب، غير أن التخييرهناك أوسع منه هنا، لورود التقدير هنابخصوص السبع و العشر. و عليه فتكون الوصيةحينئذ عهدية لا تمليكية، لعدم صحة التمليكمع جهالة المملوك، فان تمّ إجماع على خلافذلك، و إلا فهو قوي متين. هذا و ينسحب الحكم المذكور: من تعيينأحدهما إلى جزء الجزء لو أوصى به، فيدفععشر العشر أو سبع السبع على الخلاف، لعدمالاختلاف من حيث الجزء المضاف، و إنماالاختلاف في المضاف اليه لفظ الجزء: منالمال أو الثلث أو الجزء. نعم لا يسري ذلك الى غير الوصية التي هيمورد النصوص، لاختصاص