بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحتياط في الصلح.

و الذي يختلج في البال على الاستعجال: هوأن الجزء بحسب اللغة و العرف إنما هو بعضالشي‏ء، و لم تثبت له حقيقة شرعية، و انثبت إطلاقه في الكتاب على العشر و السبع. ولعله من حيث كونهما مصداقا، فاذا وقع فيكلام الموصي فالظاهر منه- بمعونة ما عرفت-تفويض تعيين مقداره إلى الوصي أو الوارث،فيكون مخيرا في دفع ما شاء، كما هوالمتعارف في غير الوصية من أمر المولىلعبده بإعطاء شي‏ء للسائل المعلوم منهتفويض قدر التعيين اليه. و حينئذ فالأخبارمحمولة على الترجيح له في الاختيار، لاعلى التحديد بأحدهما.

و أن أبيت إلا ذلك لظهور كل من الطائفتينفي التحديد، فيكون لهذا اللفظ المبهم منحيث المصداق تقدير شرعي، إذ لا تعيين فيه ولا حدّ لأقلّه، فيجب الاقتصار فيه علىالتقدير الشرعي. و المفروض ثبوت التقديربهما معا، فيكون مخيرا بينهما، لثبوتالتقدير بكل منهما، فليقتصر في التخييرعليهما، كما يخير الوارث- فيما ستعرف منالوصية- بالقسط و النصيب، غير أن التخييرهناك أوسع منه هنا، لورود التقدير هنابخصوص السبع و العشر. و عليه فتكون الوصيةحينئذ عهدية لا تمليكية، لعدم صحة التمليكمع جهالة المملوك، فان تمّ إجماع على خلافذلك، و إلا فهو قوي متين.

هذا و ينسحب الحكم المذكور: من تعيينأحدهما إلى جزء الجزء لو أوصى به، فيدفععشر العشر أو سبع السبع على الخلاف، لعدمالاختلاف من حيث الجزء المضاف، و إنماالاختلاف في المضاف اليه لفظ الجزء: منالمال أو الثلث أو الجزء.

نعم لا يسري ذلك الى غير الوصية التي هيمورد النصوص، لاختصاص‏

/ 325