بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الكلي على أحد مصاديقه، فلو كان الأكثركان من دفع الواجب عليه بعد الاختيار منمال الموصي لا من ماله حتى يقاس بالمجيز، وان قلنا ان الإجازة في الوصية تنفيذ لها،لوضوح الفرق بين الوصية بالزائد علىالثلث، و بين المردد بين المصاديقالمندرجة فيه و كان له تعيينه. بل لان الوارث هو المخاطب في تنفيذ الوصيةفي حقه من تمكينه لإخراج الموصى به منالمال الذي كله له إلا ما استثنى منهبالوصية، فإذا كان المستثنى الصادق علىالقليل و الكثير مضافا الى المال كان هوالمخير في دفع أيهما شاء، لحصول الامتثالبه بعد انطباق الكلي عليه، و يكون المدفوعمن دفع الواجب عليه، كتخييره في دفع ما شاءمن أفراد المتواطي و ليس ذلك إلا لتفويضالتعيين إليه، لأنه المخاطب بالتنفيذ والتمكين من نفسه في إرثه، و وجوب التنفيذحينئذ على الوصي معناه المباشرة لما أمربه بالوصية و مطالبة الوارث بما أوصى به لوتسامح عن التنفيذ. و مرة يكون المخاطب بمثل ذلك هو الوصي حيثيضاف الموصى به الى الثلث بعد استثنائه منالمال بحيث يكون مندرجا في الأمور الموصىبها للوصي بالوصية، فهو المنفّذ لإخراجالموصى به من الثلث فيكون حينئذ هوالمخيّر في دفع ما شاء من مصاديق المطلق،لأنه المكلّف به، فيكون التفويض اليه. وبالجملة، فالتخيير لمن كان تفويض التعييناليه، وارثا كان أو وصيا أجنبيا، و نسبةالتخيير الى الوارث في كلام من تعرض لهذاالفرع ليس لخصوصية في الوارث، بل هو من بابالمثال لمن كان اليه التفويض ثم انالتخيير: هل هو ابتدائي، فيتعين بعدالاختيار أو استمراري إلى حين الدفع فلهالعدول عما عيّنه قبله؟ وجهان: و (الأول) هوالأقرب لخروجه بالتعيين عن المالكالتعيين بالعزل في الزكاة و غيرها. هذا و لو تعدد الوارث، فاختار أحدهما:الأقل و الآخر: الأكثر، ففي