بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قلت: أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال:بلى، قلت: أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث منالمائة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا وصيّةله إنما أمواله لمواليه، فقلت له: فان كانقيمة العبد ستمائة درهم و دينه أربعمائة؟قال كذلك يباع العبد، فيأخذ الغرماءأربعمائة درهم و يأخذ الورثة مأتين، و لايكون للعبد شيء، قلت له: فإن قيمة العبدستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم، فضحك(ع) و قال: من هيهنا أتي أصحابك جعلواالأشياء شيئا واحدا، و لم يعلموا السنة:إذا استوى مال الغرماء، و مال الورثة أوكان مال الورثة أكثر من مال الغرماء و لميتهم الرجل على وصيته أجيزت وصيته علىوجهها، فالآن يوقف هذا، فيكون نصفهللغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون لهالسدس» «1». خلافا لما عن جماعة فأجازوا عتق العبدمطلقا، الا فيما إذا كان الدين مستوعبالقيمته، جريا منهم على القاعدة: من نفوذالوصية في ثلث الفاضل بعد الدين، و لإطلاقصحيح الحلبي: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع):رجل قال: إن مت فعبدي حرّ و على الرجل دين؟ فقال: إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمنالغلام بيع العبد، و ان لم يكن قد أحاطبثمن العبد استسعى العبد في قضاء دينمولاه، و هو حرّ إذا أوفى» «2». و أنت خبير بما فيه، لوجوب تقييده بماتقدم من الصحاح المفصّلة الموجبة للخروجبها عن القاعدة أيضا. و أما إذا كان له مال سواه: فان كان مساوياللدين تعيّن الوفاء به