بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت: أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال:بلى، قلت: أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث منالمائة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا وصيّةله إنما أمواله لمواليه، فقلت له: فان كانقيمة العبد ستمائة درهم و دينه أربعمائة؟قال كذلك يباع العبد، فيأخذ الغرماءأربعمائة درهم و يأخذ الورثة مأتين، و لايكون للعبد شي‏ء، قلت له: فإن قيمة العبدستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم، فضحك(ع) و قال: من هيهنا أتي أصحابك جعلواالأشياء شيئا واحدا، و لم يعلموا السنة:إذا استوى مال الغرماء، و مال الورثة أوكان مال الورثة أكثر من مال الغرماء و لميتهم الرجل على وصيته أجيزت وصيته علىوجهها، فالآن يوقف هذا، فيكون نصفهللغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون لهالسدس» «1».

خلافا لما عن جماعة فأجازوا عتق العبدمطلقا، الا فيما إذا كان الدين مستوعبالقيمته، جريا منهم على القاعدة: من نفوذالوصية في ثلث الفاضل بعد الدين، و لإطلاقصحيح الحلبي: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع):رجل قال: إن مت فعبدي حرّ و على الرجل دين؟

فقال: إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمنالغلام بيع العبد، و ان لم يكن قد أحاطبثمن العبد استسعى العبد في قضاء دينمولاه، و هو حرّ إذا أوفى» «2».

و أنت خبير بما فيه، لوجوب تقييده بماتقدم من الصحاح المفصّلة الموجبة للخروجبها عن القاعدة أيضا.

و أما إذا كان له مال سواه: فان كان مساوياللدين تعيّن الوفاء به‏

(1) الكافي للكليني: كتاب الوصايا، باب منأعتق و عليه دين حديث(1).

(2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل، حديث(3).

/ 325