بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الإجماع على الجواز في بعض صور المسألة، وهو كاف في الرد على القول بالمنع المطلق. و يضعّف الأخيران بما دل على جوازها فيالذمي، و ان كان أجنبيا و ما دل على جوازهافي الأرحام من الصلة و غيرها لا ينافيالجواز لغيرهم بعد قيام الدليل عليه. و أما القولان المتوسطان، فيضف الثانيمنهما- و هو التفصيل بين الذمي و الحربيمطلقا- بما عرفت: من أن النهي عن الموادةلمن حاد اللّه إنما هو من حيث المحادة لامطلقا، و الا لمنع من العطية له في الحياة،مع أن الوصية لا تستلزم الموادة- كما تقدم. فاذا: القول بالجواز مطلقا هو الأقوى، لماعرفت من تضعيف أدلة غيره، مضافا الى ما وردمن مصححة الريان بن شبيب: قال: «أوصت ماريةلقوم نصارى فراشين بوصية؟ قال أصحابنا:اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابكفسألت الرضا (ع) فقلت: إن أخي أوصت بوصيةلقوم نصارى، و أردت أن أصرف ذلك الى قوم منأصحابنا؟ فقال (ع): أمض الوصية على ما أوصت به، قال اللّهتعالى فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَىالَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (1) و عن كتابغياث سلطان الورى- نقلا من كتاب الحسين ابنسعيد بسنده الى محمد بن مسلم قال: «سألتأبا عبد اللّه (ع) عن رجل أوصى بماله فيسبيل اللّه؟ قال أعطه لمن أوصى له، و انكان يهوديا أو نصرانيا» (2) و عن الشيخروايته له بطريقين صحيح و حسن بإبراهيم (3)