بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإجماع على الجواز في بعض صور المسألة، وهو كاف في الرد على القول بالمنع المطلق.

و يضعّف الأخيران بما دل على جوازها فيالذمي، و ان كان أجنبيا و ما دل على جوازهافي الأرحام من الصلة و غيرها لا ينافيالجواز لغيرهم بعد قيام الدليل عليه.

و أما القولان المتوسطان، فيضف الثانيمنهما- و هو التفصيل بين الذمي و الحربيمطلقا- بما عرفت: من أن النهي عن الموادةلمن حاد اللّه إنما هو من حيث المحادة لامطلقا، و الا لمنع من العطية له في الحياة،مع أن الوصية لا تستلزم الموادة- كما تقدم.

فاذا: القول بالجواز مطلقا هو الأقوى، لماعرفت من تضعيف أدلة غيره، مضافا الى ما وردمن مصححة الريان بن شبيب: قال: «أوصت ماريةلقوم نصارى فراشين بوصية؟ قال أصحابنا:اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابكفسألت الرضا (ع) فقلت: إن أخي أوصت بوصيةلقوم نصارى، و أردت أن أصرف ذلك الى قوم منأصحابنا؟ فقال (ع):

أمض الوصية على ما أوصت به، قال اللّهتعالى فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَىالَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (1) و عن كتابغياث سلطان الورى- نقلا من كتاب الحسين ابنسعيد بسنده الى محمد بن مسلم قال: «سألتأبا عبد اللّه (ع) عن رجل أوصى بماله فيسبيل اللّه؟ قال أعطه لمن أوصى له، و انكان يهوديا أو نصرانيا» (2) و عن الشيخروايته له بطريقين صحيح و حسن بإبراهيم (3)

(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 35 منأحكامها، حديث 1

(2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل، حديث(5).

(3) فالطريق الأول- كما في التهذيب فيالوصية، باب 13 الوصية لأهل الضلال حديث (1):«محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن‏

/ 325