بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
رجل أوصى لمواليه و موالي أبيه بثلث مالهفلم يبلغ ذلك؟ قال: المال لمواليه و سقطموالي أبيه «1» و عدم البلوغ ظاهر في إرادةالعتق الموجب للإعواز دون الإعطاء لهمالممكن بتوزيع المال عليهم، كيف ما بلغ، وهو قرينة على إرادة العبد من الموالي دونغيره، فسقط ما عن (الروض): من المناقشةباشتراك لفظ المولى و كون الظاهر الإعطاءدون الاحتساب، فلعل الظاهر إرادة غيرالعبد انتهى. و لعل سقوط موالي الأب لكونهمموالي الغير أو لتقدّم مواليه في الذكر معالإعواز. و (منها) الصحيح بالحسن بن محبوبعن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (ع): (فيرجل أوصى لمملوك له بثلث ماله؟ قال فقال(ع): يقوّم المملوك بقيمة عادلة، قال (ع): ثمينظر ما ثلث الميت؟ فان كان الثلث أقلّ منقيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبدفي ربع القيمة، و ان كان الثلث أكثر منقيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه ما فضلمن الثلث بعد القيمة» «2» و (منها) صحيحأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: «قالنسخت من كتاب بخط أبي الحسن (ع): فلان مولاكتوفي ابن أخ له، فترك أم ولد له ليس لها ولدفأوصى لها بألف درهم: هل تجوز الوصية، و هليقع عليها عتق و ما حالها؟ رأيك فدتك نفسي،فكتب (ع): تعتق من الثلث و لها الوصية» «3» و (منها)الصحيح بابن أبي عمير عن حسين بن خالدالصيرفي عن أبي الحسن الماضي (ع): «قال كتبتإليه في رجل مات و له أم ولد، و قد جعل لهاشيئا في حياته، ثم مات؟