بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الفاسق مع عدم الملازمة بين عدم الفسق والعدالة لثبوت الواسطة بينهما، فيدفعهعموم العلة الموجبة للتثبت، و هو خوفالوقوع في الندامة الذي لا يؤمن منه إلابإحراز العدالة، إذ لا واسطة بينهما،مضافا الى أن جواز التسليط على مال الغيرمنوط بما يوجب إحراز حفظه، لا بعدم إحرازتلفه حتى يكتفي فيه بمجهول الحال. و أما التفصيل بين ما يرجع الى نفسه أو الىغيره، فقد عرفت ضعفه بتساوي الحكم فيهما،بعد حبس المال بالوصية على المصرف الخاصفي وقت لا ولي عليه. فاذا القول باعتبار العدالة مطلقا هوالأقوى: هذا و ليعلم أن العدالة بناء على اعتبارهاليست شرطا واقعيا بمعنى توقف صحة العملعليها في الواقع، قال جدي في (الرياض) تبعاللتذكرة و الروضة: «و اعلم أن هذا الشرطانما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ويقبل خبره به كما يستفاد ذلك من دليله، لافي صحة الفعل في نفسه، فلو أوصى الى- منظاهره العدالة- و هو فاسق في نفسه- ففعلمقتضى الوصية، فالظاهر نفوذ فعله و خروجهعن العهدة. و يمكن كون ظاهر الفسق كذلك لوأوصى اليه فيما بينه و بينه فعل مقتضاها،بل لو فعله كذلك لم تبعة الصحة، و ان حكمظاهرا بعدم وقوعه و ضمانه ما ادعى فعله، وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطلاععدلين أو باطلاع الحاكم» (1) انتهى. و هو حسن و مرجع ذلك الى اعتبار الوثوقالخاص الحاصل بالعدالة