بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الصحة سابقا على إنشاء العقد كما في سائرالعقود. و بأنه في وقت الوصية ممنوع من التفويضالى من ليس بالصفات و النهي في المعاملات-إذا توجه الى ركن العقد- دل على الفساد. ومحصله- بتوضيح منا- يرجع الى أن الوصايةعقد مفاده تفويض الولاية التي هي منالمناصب إليه بالوصية، فالتفويض فعليمنجّز غير معلّق على الوفاة الذي هو زمانالتصرف حينئذ فلا تعليق في الإنشاء، وانما التعليق في المنشأ كالوكالة المنجزةإذا عيّن العمل بها في وقت متأخر كيف و لوكانت الوصية معلقة لم يتحقق إنشاء بالفرض،لا حين الوصية و لا حين الوفاة، و الناقصعن الكمال غير قابل لتفويض منصب الولايةاليه، فلذا اعتبر الكمال حين الوصية. و أما اعتبارها حين الوفاة، فلأنه وقتالعمل الذي لا ريب- بل لا خلاف كما فيالتذكرة- في اعتبارها فيه، فالصحة مشروطةبه في الوقتين، فيلزم اعتباره فيمابينهما، لان المشروط- و هو الصحة- ينتفيبانتفاء شرطه. و أما بقاؤه على الكمال بعد الوفاة إلىانتهاء العمل فهو شرط لاستمرار الصحة دونأصلها- كما تقدم- و لا يرد النقض بصحةالوصية إلى الصبي- منضما الى الكامل- مععدم تعلق الإنشاء بالنسبة إليه حال الصغرو لا إنشاء بالفرض عند البلوغ. لأنا نقول بها أولا للنص- و ثانيا- لإمكانكون اشتراكه مع الكامل بعد بلوغه منكيفيات الولاية المجعولة بإنشاء الوصية وتطوراتها نظير ما لو قال: (أنت وصيي فإذاحضر فلان فهو شريكك) و نظير تملك المعدومبعد وجوده للوقف تبعا للموجود بإنشاءالواقف، و لذا يتلقاه منه بجعل الوقف وإنشائه فتكون الوصية إلى الصبي- منفردا أومنضما الى الكامل-