بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
غيره، و لأنه بقضاء الدين محسن و ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. (ثانيهما) المنع كذلك فلا تستوفي إلا بإذنالحاكم بعد إقامة الحجة عنده، كما عنالقاضي، و الشيخ في (النهاية) للأصل، وموثق بريد ابن معاوية عن أبي عبد اللّه (ع):«قلت له: إن رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشركمعنى ذا قرابة له ففعل، و ذكر الذي أوصىإلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسينو مأة درهم و عنده رهنا بها حاما من فضةفلما هلك الرجل إنشاء الوصي يدعى أن لهقبله أكرار حنطة؟ قال: إنّ أقام البينة، و إلا فلا شيء له،قال قلت له: أ يحل أن يأخذ مما في يده شيئا؟قال: لا يحل له، قلت أ رأيت لو أن رجلا عداعليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من مالهما أخذ: أ كان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا» «1». (ثالثها) الجواز مع العجز عن الإثبات، كماعن الحلي في (السرائر) و المحقق في(الشرائع) و غيرهما من باب التقاص، لانالعجز عن الإثبات بحكم امتناع الغريم فيعدم وصول حقه إليه، إذ المناط فيه هوامتناع الاستيفاء الحاصل هنا، و لو مرحلةالظاهر، بخلاف ما لو تمكن من الإثبات فإنهبحكم الغريم الباذل الذي لا يجوز معهالتقاص، إجماعا، و لا ينافيه: ما في الموثق: من نفى المماثلة بينه و بينالتقاص، لكون السائل هو شريكه في الوصية،و سؤاله إنما هو تكليفه: من تمكين صاحبه منالاستيفاء بدون حجة، و لأنه- حينئذ- محسنبقضاء الدين و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَمِنْ سَبِيلٍ. و هذا هو الأقوى بناء على ما هو الأقوى: منانتقال التركة إلى الوارث متعلقا بها حقالاستيفاء، كالرهن، و يكون الوارث هوالمخيّر