بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و الإجماع من الأمة عدا ابن مسعود- كماقيل. و أما وجه القول بأن لها الربع و الباقيله: أما كون الربع لها، فلان الكافر لايحجب المسلم، فلها الربع مع عدم الحاجب. وأما كون الباقي له فلعين ما تقدم: من كونالباقي- عدا الثمن- له لا لها، و لا للإمام(ع) و ضعفه يظهر مما تقدم. و أما وجه القول بأن الباقي لها بالرّد،فهو ما دل على عدم إرث الكافر مع وجودالمسلم و عدم إرث الإمام من الكافر، و هوحسن بالنسبة الى عدم كون الباقي للولد. و أما الرد عليها، فيضعّفه ما دلّ علىالمنع عنه مطلقا، و لا دليل يوجب تخصيص منعالرد عليها بغير المقام. و أما الامام، فقد عرفت أنه انما يحجببالكافر الوارث لا مطلقا، و الوارث المسلمهنا- و هو الزوجة- يجتمع مع الإمام فيالإرث. و بالجملة: لا سبيل إلى إرث الولد ما فضلعن نصيب الزوجة، لأنه حينئذ: ان كان لهاالربع كان منافيا لما دلّ على أن نصيبهاالثمن مع الولد الوارث، و ان كان لها الثمنكانت محجوبة في نصف الربع بالكافر، والكافر لا يحجب المسلم. فاذا بطل كونالفاضل له: فإما أن يكون لها أو للإمام، لاسبيل إلى الأول أيضا، لعدم الرد عليهامطلقا، فتعين كونه للإمام، و حيث لا يكونالولد وارثا لا يكون حاجبا عن نصيبهاالأعلى. (و النقض) بالأخوة الحاجبة للأم عن نصيبهاالأعلى مع عدم إرثهم (مدفوع) بأنه قياس معالفارق، لقيام الدليل على حجب المسلم غيرالوارث للمسلم، و لم يقم دليل على حجبالكافر كذلك للمسلم، بل عموم ما دل على عدمحجب المسلم بالكافر دليل على العدم. فظهر قوّة ما قوّيناه من الاحتمالات، وضعف الباقي منها.