بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مولود يولد على الفطرة، و إنما حكم بكفرالصغير تبعا لأبويه، فإذا ماتا زالتالتبعية، أو لا يزول؟ و هو الأقوى، بل هوظاهر إطلاق الأصحاب في مباحث النجاسات وأحكام الموتى و النكاح و القصاص و الديات والاسترقاق و غيرها.

و عليه، فهل يزول بالإسلام مطلقا، أويتوقف على إسلامه عند البلوغ؟

الأقوى الأول، بعد تنزيل ما دل علىالتبعية على الغالب من نقصان الصبي عنإدراك الأديان و تمييز ما هو الحق منها، وإلا فلو فرض معرفته بأصول الايمان معرفةتامة و تصديقه بها، فهو مسلم حقيقة غيرمحكوم عليه بالتبعية- البتة- و لو مع وجودالأبوين، إلا أن إسلامه غير مستقر ما لميبلغ، فاذا بلغ كذلك استقر. كما أن الكفرالتبعي لا يستقر إلا بالبلوغ كافرا، فكل:من الكفر و الإسلام متزلزل لا استقرار لهالا بعد البلوغ بل ما دل على أن الكافر لوأسلم قبل القسمة شاركهم في المال أو حازهكله (1) يدل على أن حجب الكافر من الإرثبالمسلم يتوقف على أمرين:

البلوغ و القسمة، و لذا لو أسلم قبلها ورثالمال- كلا أو بعضا- لوجود العلقة النسبيةو زوال المانع، فالحجب حين الكفر في الصغرحجب متزلزل لا يستقر إلا يتحقق الأمرين. وحينئذ فمن حيث حجبهم و لو متزلزلا لا يعطىالمال للمسلمين يحفظانه و لا يتصرفان فيه،لعدم استقرار الحجب قبل البلوغ‏

(1) أى شاركهم إن كان معه غيره، و حازه كله،إن انفرد بحق الإرث. و لقد عقد في الوسائلكتاب الفرائض و المواريث بابا مستقلا فيهذا المعنى أسماه: (باب أن الكافر إذا أسلمعلى ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كانمساويا، و اختص به إن كان أولى) استعرض فيهالروايات الدالة على ذلك، كقول الامامالصادق (ع): «من أسلم على ميراث قبل أن يقسمفله ميراثه، و ان أسلم و قد قسم فلا ميراثله».

/ 325