بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
النبي، لا إنكار ما أخبر به (1). و عليه فيختص الحكم به بأهل المعرفة بكونهمن الضروريات دون من جهله، فيعم الحكم منأنكر ضروريا من ضروريات المذهب، و كان هومن أهل ذلك المذهب كمن أنكر حلية التمتع،أو قال بالعول و التعصيب و هو من الإمامية،لعلمه بأن حلية الأول و عدم ثبوت الثاني منضروريات مذهبه الذي يستند الى إخبار النبيبه، بل يعم الحكم لكل ما قطع بكونه مماأخبر به، و لو من إجماع محصل، فإنه حينئذإنكار لما هو من الدين. و لا بأس بنقل بعض عباراتهم في ذلك: ففي (مجمع الأردبيلي) ما لفظه: «الضروريالذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونهمن الدين و لو بالبرهان و لو لم يكن مجمعاعليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكارالشريعة و إنكار صدق النبي في ذلك مع ثبوتهيقينا عنده، و ليس كل من أنكر مجمعا عليهيكفر، بل المدار على حصول العلم و الإنكارو عدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروريغالبا جعلوا ذلك مناطا، و حكموا به،فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر» وفي (الحاشية الجماليّة) قال: «ثم بعض ما علمثبوته من الدين ضرورة إنما يكون إنكارهكفرا إذا لم يكن ذلك لشبهة كأن يكون- مثلا-