بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
هذا و قد ناقش شيخنا المرتضى- قدس سره- فيشمول الأخبار المتقدمة للقاصر المنكرللحكم الفرعي الضروري حيث قال: «إلا أنالإنصاف أن في شمول الأخبار المطلقةالمتقدمة الدالة على حصول الكفربالاستحلال للقاصر نظرا ظاهرا، و منع وجودالقاصر في الكفار كلام آخر- الى أن قال- ولو سلم ما ذكر من الإطلاق، فإنما هو فيالعقائد الضرورية المطلوب من المكلفينالتديّن بالاعتقاد بها دون الأحكامالعملية الضرورية التي لا يطلب فيهاالعمل، فالأقوى التفصيل بين القاصر و غيرهفي الأحكام العملية الضرورية دونالعقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكمالعملي الضروري بعدم الدليل على سببيةللكفر مع فرض عدم التكليف بالتدّين بذلكالحكم و لا بالعمل بمقتضاه، لأنه المفروض،و يبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التديّن بحرمته» (1) و أنت خبيربأنه لا إشكال في وجوب التديّن- و لو بنحوالإجمال- بجميع ما جاء به النبي من غير فرقبين أصول العقائد و الأحكام الفرعية إذمرجعها أيضا الى تصديق النبي (ص) والانقياد اليه من حيث كونه مبلغا و حاملاللدّين، فالانقياد له انقياد لربالعالمين (و كون) الغرض الأصلي في العملياتهو العمل من حيث الفعل و الترك (لا ينافي)وجوب التدين و الانقياد اليه لذلك، فهوبتدينه بالرسالة متدين بأحكام الرسول (ص) ومكلّف بها في ضمن التكليف باعتقادالرسالة- و لو بنحو الإجمال- الذي يكفي فيصدق دخوله في الإسلام، و ان كان القاصرالغافل غير