بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منجز في حقه التكليف كالنائم، لا أنه غيرمكلف به أصلا كالصغير و المجنون، فحرمةشرب الخمر- مثلا- مكلف بالتدّين بهاالقاصر، و ان لم يكن- لقصوره- منجزا عليه، وهو متدين به أيضا بالنحو الإجمالي بتصديقهالنبي (ص) فاذا استحل شربه و دان به خرج عماتدين به أولا بالإجمال و به يحكم بكفره، وان لم يشربه. نعم لو شرب مع ذلك عوقب من حيثالكفر بالاستحلال، و من حيث العمل أيضا، ولو لم يشرب عوقب من حيث الكفر دون العمل،لعدم الشرب. لكن القاصر إن فرض تحققه لايؤاخذ بشي‏ء من ذلك، و ان حكم بكفره لصدقالخروج عن الدّين عليه، و الكفر ملازملمخالفة أصل التكليف دون تنجزه.

فظهر بما ذكرنا مواقع التأمل في كلامه-قدس سره- اللهم الا أن يفرّق في القاصر بينالمستحل المتدين به، و غير المتدينالمنبعث بناؤه عن مجرد عدم المعرفة بدعوىخروج الثاني عن مفاد الأخبار، بقريب: أنالقاصر- كما ذكرنا- متدين بالحكم الفرعيالواقعي إجمالا، و ان لم يعرفه تفصيلا، ولذا كان مسلما بمحض التصديق الإجماليالشامل لجميع الأحكام التي منها مااستحله، غير أن الاستحلال (مرة) يكون لعدمالمعرفة بكونه حراما لعدم تطرّق الحرمة فيذهنه و البناء على الإباحة العقلية (وأخرى) بأن يتديّن بالاستحلال و يتخذه ديناله، لا مجرد الجواز الذي يبنى عليه ما لميعلم دليل الحرم، و الذي يوجب الخروج إنماهو الثاني لزوال ما تديّن به أولا- و لوإجمالا- بعروض التدين بالثاني. و لا كذلكالأول لبقاء التديّن الإجمالي معه، و إنبنى على الجواز لعدم المعرفة بأنه منمصاديق ما تديّن به إجمالا، فالخطأ- هنا-إنما هو في الصغرى، و الا فهو باق علىتديّنه به في ضمن تديّنه بأحكام النبي (ص)،و لذا وقع التقييد بما إذا دان به في جملةمن الاخبار المتقدمة المحمول عليهاالباقي‏

/ 325