بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فهو مخالف في المبدأ و المنتهى حيث قال فيالحدود: «و المراد به من لم يحكم بكفره- قط-لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد، و وصفهالإسلام حين بلغ» «1» إلا أن عبارته فيالمواريث صريحة في مخالفته في المبدأ أيضالاكتفائه فيها بإسلام أحد أبويه، و هو طفلحيث قال هنا: «أما المرتد فان كان عن فطرةالإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه أوأسلم أحد أبويه، و هو طفل، ثم بلغ و وصفالإسلام كاملا، ثم ارتد» «2». و هو منه غريب، و ان علله بقوله: «و انمافسرنا المرتد عن فطرة بمن ذكرناه لنصهمعلى أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبىالإسلام استتيب كما مرّ» «3» انتهى. و استدل عليه في صدر المسألة بقول علي (ع):«إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام فمنأدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فان أبيقتل» «4» و قول الصادق (ع) في مرسل أبان بنعثمان في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمان قال: «فلا يتركو لكن يضرب على الإسلام» «5» و خبر عبيدة بنزرارة في الصبي يختار