بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهو مخالف في المبدأ و المنتهى حيث قال فيالحدود: «و المراد به من لم يحكم بكفره- قط-لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد، و وصفهالإسلام حين بلغ» «1» إلا أن عبارته فيالمواريث صريحة في مخالفته في المبدأ أيضالاكتفائه فيها بإسلام أحد أبويه، و هو طفلحيث قال هنا: «أما المرتد فان كان عن فطرةالإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه أوأسلم أحد أبويه، و هو طفل، ثم بلغ و وصفالإسلام كاملا، ثم ارتد» «2».

و هو منه غريب، و ان علله بقوله: «و انمافسرنا المرتد عن فطرة بمن ذكرناه لنصهمعلى أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبىالإسلام استتيب كما مرّ» «3» انتهى.

و استدل عليه في صدر المسألة بقول علي (ع):«إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام فمنأدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فان أبيقتل» «4» و قول الصادق (ع) في مرسل أبان بنعثمان في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمان قال: «فلا يتركو لكن يضرب على الإسلام» «5» و خبر عبيدة بنزرارة في الصبي يختار

(1) كشف اللثام للفاضل الهندي ج 2 كتابالحدود، الفصل الثاني في أحكام المرتد، فيشرح قول المصنف(و لو تاب لم تقبل توبته).

(2) راجع ذلك منه في كتاب المواريث، الفصلالثاني في موانع الإرث المطلب الأولالكفر.

(3) ذكر ذلك في نفس المصدر و الموضع، بعدتلك الجملة الآنفة الذكر.

(4) في الوسائل: كتاب الحدود و التعزيرات،باب 3 من أبواب حد المرتد، حديث(7).

(5) الكافي للكليني كتاب الحدود، باب حدالمرتد، حديث(7).

/ 325