بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الشرك و هو بين أبويه قال: «لا يترك و ذلكإذا كان أحد أبويه نصرانيا» (1). و تقريب الاستدلال: لعل هو أن الدعوة الىالإسلام و قهره عليه ليس إلا لكونه مليا،لعدم العدول الا عن الإسلام الحكمي فقط ولو كان كفره فطريا لوجب قتله دونالاستتابة التي هي فرع قبول التوبة. قلت: أما نسبة ما ذكره إليهم، فإن تمإجماع، و إلا فالحكم به ممنوع كيف، والمحكي عن صريح (التذكرة) خلافه حيث قال:«من كان حين العلوق أحد أبويه مسلما فاذابلغ و وصف الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل و لايستتاب» و في (حدود المسالك) في شرح قولمصنفه في استتابة ولد المرتد قال: «و انأظهر الكفر فقد أطلق المصنف و غيرهاستتابته، فان تاب و إلا قتل، و هذا لايوافق القواعد المتقدمة: من أن المنعقدحال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عنفطرة، و لا تقبل توبته، و ما وقفت على ماأوجب العدول عن ذلك هنا. و لو قيل بأنهيلحقه حينئذ المرتد عن فطرة كان وجها، و هوالظاهر من الدروس، لأنه أطلق كون الولدالسابق على الارتداد مسلما، و لازمه ذلك»انتهى (2) و في الاستظهار منه تأمل و أماالأخبار، فان لم تكن ظاهرة في إسلامالأبوين أو أحدهما بعد تولد الصبي، فلاظهور فيها على انعقاده بعد الإسلام، و لوسلم تناول الإطلاق للإسلام قبل الانعقاد،فمعارضتها لما دل على عدم الاستتابة ووجوب القتل- نحو صحيحة الحسين بن سعيد:«رجل ولد على الإسلام