بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فإن قلنا بعدم اعتبار المطابقة بينهما،صح في خصوص ما قبله مطلقا إلا فيما لا يمكنفيه استقلالية المقبول عن الكل بالكليةعلى وجه لا يمكن تعلق الملك ابتداء بهكقبول يد العبد أو رجله فيما لو قال: (أعطواعبدي لفلان) و غيرهما من أجزاء البدن، إلاالرأس، لشيوع استعماله في إرادة الكل، وكذا الرقبة. و عدم الصحة فيما لا يقبلالاستقلالية كذلك في أو لعدم المطابقة، بللعدم تعلق التمليك به بخصوصه لا ابتداء ولا استدامة. و ان قلنا باعتبارها كسائر العقود لاتحادالمدرك: فان كان الموصى به متعددا فيالخارج انحلّ الإيجاب المتعلق بهما إلىإيجابين، فإن العطف على المعمول بحكمإعادة العامل، فينحل في المثال الى قوله:أعطوا سيفي، و أعطوا فرسي لزيد بعدالوفاة، فبقبول أحدهما تحصل المطابقة بينالقبول و إيجابه، بل و مثله يجري أيضا فيعقد المعاوضة، كما لو قال: بعتك عبدي بمأةو جاريتي بخمسي، و قبل أحدهما دون الآخر،فان الأقرب فيه الصحة، بخلاف ما لو ضمّهمابثمن واحد، لظهوره في الاجتماع و ان لم يكنبنحو الاشتراط. و إن كان المتعلق واحدا شخصيا» و قبل بعضهالمعين، كما لو قال: أعطوا بساطي- مثلا- فقال: قبلت هذا الجزءمنه، فإنه يبطل حتى فيما قبله، لعدمالمطابقة بعد فرض اعتبارها، بل لعل الأقوىحينئذ البطلان حتى لو كان البعض مشاعاأيضا بعد اعتبار المطابقة المنتفية هناأيضا، و ان استقرب الصحة فيه شيخنا في(الجواهر) و أشكل في البعض المعين. و لا أرى وجها للفرق بينهما بعد اعتبارالمطابقة، إلا ما عسى أن يقال بالانحلالالى المتعدد في المشاع كالمتعدد فيالخارج، بتقريب: أن الواحد بالعدد المؤلفمنه الأعداد يتحد بالمفهوم و الحقيقة معالنصفين و ثلاثة أثلاث و أربعة أرباع-مثلا- و لذا لا يمكن زيادة الكسر علىمخرجه، فلو فرض زيادته