بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
على تنزيل الأحوال لا وجه لغير هذاالاحتمال فيكون متعينا» (1) انتهى. و لعل استظهاره من تقديم الظرف علىالعامل، و لو تأخر لكان ظاهرا فيماذكرناه، و على كل حال فوجهه: هو أن الأحوال-على اختلافها في المثال- ثمانية: إما أحرارأو عبيد أو حرّ و رقان، و الحرّ إما هوالأكبر أو الأوسط أو الأصغر، أو رق وحرّان، و الرق أيضا دائر بين الثلاثةفالمجموع ثمانية، و المال يقسم أثلاثا علىالأول، و لا شيء لهم على الثاني و كلهللحر في الثالث بفروضه الثلاثة، و علىالنصف: للحرّين في الرابع بفروضه الثلاثةأيضا، فالحاصل لكل واحد على الأحوال مالانو ثلث. و لما لم يكن في الواقع الا واحدمنها ناسب أن يكون له ثمن ذلك لو كانوامتساوين في الحرية. و حيث كانوا مختلفين،فللأكثر منهم حرية: ثمن المجموع، و هو سدسالمال و ثمنه، و لذي الثلث: ثلثا ذلك،ضرورة أن الثلث ثلثا النصف، و لو أعطيناكلا منهم ثمن المجموع لزم تسويتهم مع فرضاختلافهم في الحرية، و هو باطل بالضرورة،فنطلب عددا له ثمن و سدس، و لهما ثلث، و أقلعدد له ثمن و سدس (أربعة و عشرون) الحاصل منضرب نصف أحدهما في الآخر، للتوافق فيالنصف، و حيث احتجنا أن يكون لهما ثلثضربنا الثلاثة- و هي مخرج الثلث- فيالأربعة و العشرين، فالمرتفع اثنان وسبعون لكل من المنصفين، ثمن ذلك تسعة، وسدسه اثنا عشر فالمجموع أحد و عشرون، وللآخر مثله، و لذي الثلث ثلثاها، و هوأربعة عشر، فمجموع استحقاقهم ستة و خمسون،و الباقي