بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و الثلاثة أتساع الباقية لمن تأخر. و علىالثاني، فالفريضة من ستة، يقسم ثلثها، وهو اثنان بينهما بالسوية، و يختص صاحبالثلثين بثلث آخر، و الثلث الباقي لمنتأخر، فلذي الثلث السدس، و لذي الثلثينثلاثة أسداس، و سدسان و هو الثلث لمن تأخر،و على الخطاب، فلذي الثلث السدس، و لذيالثلثين ثلثا خمسة أسداس، و هما خمسةأتساع، و هي عشرة من ثمانية عشر. و توضيحذلك موقوف على بيان ما ذكروه: من قاعدةكلية جارية في معرفة كمية إرث المبعض مع منكان في طبقته- حرّا كان أو مبعّضا- بناء علىالخطاب، و هي انه: إذا كان أحدهما بعضهحرّا و بعضه رقا فإنما تمنع حرّية البعضجزء نسبته الى ما يمنعه الكل كنسبة الجزءالحرّ الى الكل، و بعبارة أخرى نقول: نسبةما حجب بجزء الحرّية الى ما حجب بكلّهاكنسبة جزء الحرّية إلى كلّها، ففي المقاميقال: إنه لو كان من ثلثه حرّ حرّا كلّهلمنع من كله حرّ عن نصف التركة، فثلث الحرّيمنع ثلث النصف و هو السدس، لان الوارثالمساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه،و النصيب يتقدّر بقدر الحرية إذا لم تكنكاملة و نسبة السدس الى النصف كنسبة ثلثالحرّية إلى تمام الحرّية، فيكون لمن كلّهحرّ خمسة أسداس المال التي بقيت بعد إخراجالسدس، و إذا لم يكن كله حرّا- بل ثلثاه كمافي المثال المفروض- لم يستحق الخمسةأسداس، و انما يستحق بثلثي حرّيته ثلثي ماكان يستحقه بكل حرّيته فله ثلثا خمسةأسداس، و هما خمسة أتساع، و هي عشرة منثمانية عشر- كما تقدم- و الى ذلك أشار- قدسسره- بقوله: «فلك بثلثي حرية خمسة أتساع، ويقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حربته عنثلثي النصف و هو الثلث يبقى لك الثلثان، ولك بثلث حرّية ثلث ذلك و هو التسعان، ويبقى التسعان لباقي الأقارب» «1»