بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوارث على خصوص القرابة.

فإذا ما عليه المشهور من تعليق الفك علىفقد الوارث مطلقا عدا الامام (ع): هوالأقوى.

هذا و هل يختص الفك بالأبوين- كما هو ظاهرالمرتضى و الديلمي، أو الأم وحدها- كما عنظاهر الصدوقين- أو هما مع الأولاد للصلب-كما في السرائر، و هو المحكي عن المفيد والمحقق و الآبي و ظاهر الطوسي، و فيالروضة: إنه موضع وفاق، بل في السرائر:دعوى الإجماع عليه، و ان نسبه مع ذلك الىالأكثر، أو مطلق الأقارب كما اختاره في(المصابيح) و حكاه عن الشيخ و أبي علي والشاميين الخمسة، و القطبين الراوندي والكيدري، و المحقق الطوسي و العلامة ونجيب الدين و فخر المحققين و السيوري و أبيالعباس و الصيمري، و في الروضة نسبته إلىالأكثر، بل في (الخلاف) الإجماع على فكالمستحق الظاهر في مطلق الوارث؟ أقوال: والكل منصوص و ان كان في سند بعض النصوصضعف، و لذا وقع الخلاف في القدر الخارج عمااقتضته قاعدة حرمان الرقيق من الإرث، والأقرب وجوب فك الأقارب مطلقا لورود النصبفك بعضها كالأخ و الأخت مع دعوى الاتفاقعلى عدم الفرق بين الأقارب، فيتم في غيرالمنصوص منهم بالإجماع المركب، مضافا الىالمرسلة في (الوسيلة) في الجد و الجدة والأخ و الأخت و جميع ذوي الأرحام المنجبر-كغيرها- بما عرفت، و الى مرسل (الدعائم)المنجبر الناص بشراء المملوك و الوارثالشامل لمطلق الأقارب بل مطلق الوارث.

و أما الزوج و الزوجة، ففي فكهما و عدمهقولان: و الأول محكي في (المصابيح) عن صريحالنهاية و الإرشاد و المسالك و ظاهرالمبسوط و الإيجاز و غيرهما، بل ظاهرإجماع (الخلاف) و إطلاق مرسل (الدعائم)

/ 325