بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الوارث على خصوص القرابة. فإذا ما عليه المشهور من تعليق الفك علىفقد الوارث مطلقا عدا الامام (ع): هوالأقوى. هذا و هل يختص الفك بالأبوين- كما هو ظاهرالمرتضى و الديلمي، أو الأم وحدها- كما عنظاهر الصدوقين- أو هما مع الأولاد للصلب-كما في السرائر، و هو المحكي عن المفيد والمحقق و الآبي و ظاهر الطوسي، و فيالروضة: إنه موضع وفاق، بل في السرائر:دعوى الإجماع عليه، و ان نسبه مع ذلك الىالأكثر، أو مطلق الأقارب كما اختاره في(المصابيح) و حكاه عن الشيخ و أبي علي والشاميين الخمسة، و القطبين الراوندي والكيدري، و المحقق الطوسي و العلامة ونجيب الدين و فخر المحققين و السيوري و أبيالعباس و الصيمري، و في الروضة نسبته إلىالأكثر، بل في (الخلاف) الإجماع على فكالمستحق الظاهر في مطلق الوارث؟ أقوال: والكل منصوص و ان كان في سند بعض النصوصضعف، و لذا وقع الخلاف في القدر الخارج عمااقتضته قاعدة حرمان الرقيق من الإرث، والأقرب وجوب فك الأقارب مطلقا لورود النصبفك بعضها كالأخ و الأخت مع دعوى الاتفاقعلى عدم الفرق بين الأقارب، فيتم في غيرالمنصوص منهم بالإجماع المركب، مضافا الىالمرسلة في (الوسيلة) في الجد و الجدة والأخ و الأخت و جميع ذوي الأرحام المنجبر-كغيرها- بما عرفت، و الى مرسل (الدعائم)المنجبر الناص بشراء المملوك و الوارثالشامل لمطلق الأقارب بل مطلق الوارث. و أما الزوج و الزوجة، ففي فكهما و عدمهقولان: و الأول محكي في (المصابيح) عن صريحالنهاية و الإرشاد و المسالك و ظاهرالمبسوط و الإيجاز و غيرهما، بل ظاهرإجماع (الخلاف) و إطلاق مرسل (الدعائم)