بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و المسالك، و في التنقيح: إنه قول الأكثر،و في (الكفاية): انه الأشهر و في الشرائع:انه أشهر الروايتين، و في النافع: بناءالحكم به على الأشهر و هو محتمل للأشهرفتوى و رواية و لعل مراده الثاني كما صرحبه في الشرائع و في كشف الرموز: ان هذاالقول هو الذي انعقد عليه العمل، و ظاهرهالإجماع- الى أن قال بعد نقله ذلك- و لا ريبفي أنه هو المذهب» انتهى (1) و يدل عليه-مضافا الى كونه حقا فيدخل في عموم: «ما تركالميت من حق فهو لوارثه» (2) ما رواهالمحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة (3): «عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضىأمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له قبلالموصى؟ قال: الوصية لوارث الذي أوصى له،قال: و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبافتوفي