بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له، الاأن يرجع في وصيته قبل موته» (1) و هو نص فيالمطلوب بعد الأولوية فيما لو مات بعده، والصحيح «عن مثنى قال سألته عن رجل أوصى لهبوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا؟قال: اطلب له وارثا أو وليا فادفعها اليه،قلت: فان لم أعلم له وليا؟ قال: اجهد على أنتقدر له على ولي، فان لم تجده، و علم اللّهفيك الجهد فتصدق بها» (2) بناء على إرادةكونه مات قبل القبول و لو بقرينة قوله: (ولم يقبضها) حملا للقبض المنفي على القبولالفعلي الحاصل به غالبا في أمثال المقام:من العطايا و الهدايا. و خبر الساباطي قال:«سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلي و أمرنيأن أعطى عما له في كل سنة شيئا، فمات العم؟فكتب: أعط ورثته» (3) الشامل بإطلاقهللمقام، سيّما مع ترك الاستفصال. و أورد على أول الدليلين في (المسالك):النقض أولا- بعدم إرث القبول في غير الوصيةمن العقود إجماعا، و بالحل- ثانيا- بمايرجع