بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
منزل على الغالب أو التقية ممن يرىاعتباره في ميراثه من العامة بقرينة الأمربالصلاة عليه في بعضها (1) الموافق لهمأيضا. و لا يعتبر الاستقرار في الحياة، لتعليقالحكم في الأول من الخبرين على تبينالحركة، الظاهر في إرادة حركة الحياة دونالتقلص و مجرد القبض و الانبساط، و فيالثاني على الحياة الشاملة للمستقر وغيره، فما عن الشيخ من اعتبار الاستقرارفي الحياة في غير محله. و هل هو شرط في استقرار الملك بالإرثفيملك متزلزلا حين الحمل و يستقربالانفصال حيا، أو هو كاشف عن الملكيةالتامة من حين الموت و أن انفصاله ميّتايكشف عن عدمه؟ وجهان: و لعل الأول هوالأقرب (فما عن الجواهر): من اشتراط الملكبالإرث بالولادة، و ان علم حياته في بطنامه بأخبار المعصوم- مثلا- و ان الحصةالموزعة له بحكم مال الميت (متجه) إن أريدبه الملكية التامة و إلا فغير متجه، إذ لايشهد له الا اشتراط الإرث بالانفصال حيا،و هو ظاهر في الملك التام على حدّ إرث غيرهمن الورثة، فلا ينافي تزلزل الملك قبله. بليشهد على خلافه حجبه لغيره عن الحصةالموزعة له ما دام حملا (و دعوى) عدمالملازمة بين الحجب و الوارثيّة كما تحجبالإخوة الأم عن نصيبها الأعلى مع عدمإرثهم للمال (ضعيفة) لأن الموجب للحجب هناإنما هو من حيث الوارثية كحجب الطبقةالمتقدمة للمتأخرة عنها، فلا يقاس بالحجبتعبدا كالأخوة، فالحجب هنا: إما للملكالتام المنكشف بالولادة أو المتزلزلالمستقر بها، فالحيثية ملحوظة في الحجب فيالمقام دون غيره.