بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و كيف كان فلو خرج، و كان نصفه حيا ثم سقطميتا، لم يرث و لم يورث، كما عن صريحجماعة، بل في (الرياض): لم أجد الخلاف فيه وان أشعرت به عبارة التحرير و لعل المخالفمن العامة، للأصل و اختصاص النصوص بحكمالتبادر بالساقط متحركا بجميعه (1). هذا و لا خلاف في أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة عزل للحمل نصيب ذكرينحتى ينكشف حاله بالولادة، احتياطا منتولده كذلك، و لولا ندرة الزائد لكانالاحتياط المرعى هنا في عزل الأزيد. و بالجملة: لا تعطل القسمة إذا طلبهاالوارث إلا إذا كان محجوبا بالحمل علىتقدير انفصاله حيا، كمن خلّف مع الحمل أخاأو ولد ولد فيمنعان عن الإرث الى أن ينكشفحال الحمل بالولادة. و من لم يحجب به و كان ذا فرض لا يختلف فرضهأعطى نصيبه كمن خلّف ولدا مع أبوين، و انكان يختلف فرضه أعطي الأدنى من الفرضينلأنه المتيقن على كل تقدير، كمن خلّف معالحمل أما أو زوجة، فتعطى السدس أو الثمن،و ينتظر بالزائد إلى الولادة. و لو كان له ولد واحد أعطي الثلث: ان كانذكرا، و الخمس ان كان أنثى، و ينتظربالباقي الى تبين حال الحمل بالولادة: منكون المولود واحدا أو متعددا يولد حيا أوميتا و كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، فتنتهيالصور المحتملة إلى عشر. فان كان كما عزلفهو، و إلا قسم المال بعد الولادة على مايقتضيه الحال. و هل بالعزل يتعيّن حق الحمل في المعزولبحيث لو تلف قبل الولادة لم يكن للحملشيء فيما قبضوه فتكون قسمة حقيقية، أو هوللاحتياط