بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كيف كان فلو خرج، و كان نصفه حيا ثم سقطميتا، لم يرث و لم يورث، كما عن صريحجماعة، بل في (الرياض): لم أجد الخلاف فيه وان أشعرت به عبارة التحرير و لعل المخالفمن العامة، للأصل و اختصاص النصوص بحكمالتبادر بالساقط متحركا بجميعه (1).

هذا و لا خلاف في أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة عزل للحمل نصيب ذكرينحتى ينكشف حاله بالولادة، احتياطا منتولده كذلك، و لولا ندرة الزائد لكانالاحتياط المرعى هنا في عزل الأزيد.

و بالجملة: لا تعطل القسمة إذا طلبهاالوارث إلا إذا كان محجوبا بالحمل علىتقدير انفصاله حيا، كمن خلّف مع الحمل أخاأو ولد ولد فيمنعان عن الإرث الى أن ينكشفحال الحمل بالولادة.

و من لم يحجب به و كان ذا فرض لا يختلف فرضهأعطى نصيبه كمن خلّف ولدا مع أبوين، و انكان يختلف فرضه أعطي الأدنى من الفرضينلأنه المتيقن على كل تقدير، كمن خلّف معالحمل أما أو زوجة، فتعطى السدس أو الثمن،و ينتظر بالزائد إلى الولادة.

و لو كان له ولد واحد أعطي الثلث: ان كانذكرا، و الخمس ان كان أنثى، و ينتظربالباقي الى تبين حال الحمل بالولادة: منكون المولود واحدا أو متعددا يولد حيا أوميتا و كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، فتنتهيالصور المحتملة إلى عشر. فان كان كما عزلفهو، و إلا قسم المال بعد الولادة على مايقتضيه الحال.

و هل بالعزل يتعيّن حق الحمل في المعزولبحيث لو تلف قبل الولادة لم يكن للحملشي‏ء فيما قبضوه فتكون قسمة حقيقية، أو هوللاحتياط

(1) راجع ذلك في خاتمة كتاب المواريث، آخرالمسألة الثانية- الحمل يرث إن سقط حيا.

/ 325