بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
(مرة) إلى إنكار الصغرى: من كون القبولحقا، إذ ليس كلّ ما يجوز فعله كان حقا (وأخرى) إلى منع الكبرى: من كونه من الحقوقالتي تنتقل بالإرث، إذ رب حق متقومبمستحقه لا يتعدى الى غيره، و لعل حقالقبول من ذلك، بل الظاهر إنه كذلك، حيث أنالإيجاب تمليك للموصى له، و القبول تملكالوارث، فلا يتطابقان. و بعبارة أخرى: تملكالوارث إن كان بتمليك الموصي له فالمفروضعدم تملكه فكيف يملك، و ان كان بتمليكالموصي فلم يحصل منه إيجاب يوجب تمليكه (1). و فيه: أما ثبوت الصغرى، فلأنه يكفي فيثبوت الحق حصول سبب الملك للمورث بحيث لايتوقف الملك الا على شرط يحصل من قبله، وهو الرضا به، و ما يكون كذلك مما يترتبعليه المال بعد عند العقلاء كنفس الأموالفي كونه حقا يصدق عليه أنه تركه، و به يحصلالفرق بينه و بين القبول في سائر العقود،فإنه جزء السبب فيها، و هنا شرط التأثير منالإيجاب على تقدير الموت- على ما تقتضيهعمومات الوصية التي هي لغة و عرفا مجردالإيجاب- فالقبول هنا كالقبض و نحوه منالشرائط المتوقفة عليها صحة العقد، وتسميته مع ذلك عقدا لمجرد افتقاره الىالقبول في مقابل الإيجاب الذي لا يفتقراليه. و هذا القدر من الافتقار كاف فيالتسمية، و ان اختلفا في كون القبول هناشرطا في التأثير، و في سائر العقود جزءالسبب، و به اتضح الفرق بين القبولين، وارتفع النقض بعدم إرثه في سائر العقود.