بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ليس لها وارث غيره؟ فقال: له المال» (1). و من الدال على عدم الرد على الزوجة مطلقا:ما رواه فيه أيضا عن علي بن مهزيار قال:«كتب محمد بن حمزة العلوي الى أبي جعفرالثاني (ع): مولى لك أوصى بمأة درهم إلي و كنت أسمعهيقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها و لم يأمر فيها بشيء، و له امرأتان:إحداهما ببغداد و لا اعرف لها موضعاالساعة، و الأخرى بقم: ما الذي تأمرني فيهذه المائة درهم؟ فكتب اليه: انظر أن تدفعمن هذه المائة درهم الى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، و ان لميكن له ولد فالربع، و تصدق بالباقي على منتعرف أن له إليه حاجة ان شاء اللّه» والأمر بالصدقة لكونه ماله (ع) تصدق به. وفيه «عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمدبن أبي عمير بياع السابري، و أوصى الىّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت الى(العبد الصالح (ع)، فكتب إليّ أعط المرأةالربع و احمل الباقي إلينا» و فيه: عنالشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعةمثله. و فيه: عن أبي بصير «قال قرأ عليّ أبوجعفر (ع) في الفرائض: امرأة توفيت و تركتزوجها، قال: المال للزوج، و رجل توفي و تركامرأة قال للمرأة الربع و ما بقي فللإمام(ع)» و فيه عن أبي بصير «عن أبي جعفر (ع) فيرجل مات و ترك امرأة قال للمرأة الربع و مابقي فللإمام» و فيه عن محمد بن مسلم «عنأبي جعفر (ع) في رجل مات و ترك امرأة؟ قال:لها الربع، و يرفع الباقي إلينا» و فيه عنمحمد بن مروان عن أبي جعفر (ع) «في زوج مات وترك امرأته؟ قال لها الربع و يدفع الباقي الى الامام»:و فيه عن أبي بصير «قال سألت