بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما ثبوت الكبرى، فلأن الحقوق التي لاتتعدى الى غيره ما كان الموجب لها: إما علةتامة أو كان من قبيل المقتضى و لكن اختصاقتضاؤه به بسبب آخر، كما تقدم منا بيانهفي مسألة الفرق بين الحق و الحكم (1) و لاشي‏ء منهما موجود هنا، و المطابقة حاصلةبعد فرض قيام الوارث مقام المورث فيما هوله.

و احتج من قال بالبطلان مطلقا- بعد الأصل-بما رواه الشيخ عن أبي بصير و محمد بن مسلمجميعا: «عن أبي عبد اللّه (ع) أنه سئل عن رجلأوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصى؟قال: ليس بشي‏ء (2) و مثله، موثقة منصور بنحازم عنه (ع) (3).

(1) راجع ذلك في ضمن الرسالة الأولى منالجزء الأول من هذا الكتاب: طبع النجفالأشرف (ص 17- 18) في بيان منشأ الاختلاف فيالمصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا.

(2) و هي صحيحتهما لأن الشيخ رواها بإسنادهعن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيبعن أبي بصير، و عن فضالة عن العلاء عن محمدبن مسلم جميعا: عن أبي عبد اللّه (ع)- على مافي الوسائل: كتاب الوصايا باب 30 منالأحكام، حديث (4).

(3) رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بنفضال عن العباس ابن عامر عن أبان بن عثمانعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (ع):

قال: «سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية: إنحدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟قال: ليس بشي‏ء» المصدر الآنف من الوسائلحديث (5) و لعل وجه تسميتها بالموثقة لاالصحيحة، لوجود علي بن فضال في سندها فإنهمن الفطحية.

/ 325