بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و أما ثبوت الكبرى، فلأن الحقوق التي لاتتعدى الى غيره ما كان الموجب لها: إما علةتامة أو كان من قبيل المقتضى و لكن اختصاقتضاؤه به بسبب آخر، كما تقدم منا بيانهفي مسألة الفرق بين الحق و الحكم (1) و لاشيء منهما موجود هنا، و المطابقة حاصلةبعد فرض قيام الوارث مقام المورث فيما هوله. و احتج من قال بالبطلان مطلقا- بعد الأصل-بما رواه الشيخ عن أبي بصير و محمد بن مسلمجميعا: «عن أبي عبد اللّه (ع) أنه سئل عن رجلأوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصى؟قال: ليس بشيء (2) و مثله، موثقة منصور بنحازم عنه (ع) (3).