بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص .. قالابن عباس: و أيم اللّه لو قدّم من قدّماللّه، و أخر من أخّر اللّه ما عالتالفريضة، فقال له زفر: و أيها قدّم و أيهاأخر؟ فقال: فكل فريضة لم يهبطها اللّه عنفريضة إلا الى فريضة فهذا ما قدّم اللّه. وأما ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضهالم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر: فأماالتي قدم فالزوج له النصف، فاذا دخل عليهما يزيله عنه رجع الى الربع لا يزيله- عنهشيء- و الزوجة لها الربع فاذا دخل عليهاما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلهماعنه شيء. و الأم لها الثلث، فاذا زالت عنهصارت الى السدس و لا يزيلها عنه شيء و أماالتي أخر ففريضة البنات و الأخوات لهاالنصف و الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عنذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ماقدم اللّه و ما أخر بديء بما قدم و أعطيحقه كاملا، فإن بقي شيء كان لما أخر ..»الحديث (1) و لعمري إن ابن عباس أشار الىمعنى يناسبه اليمين، و لا ينافيه التعليل،ضرورة أنهم لو قدّموا من قدّمه اللّهلعلموا أن الفرائض لا تعول و مستندهم- بعدالتعويل على فتوى عمر- القياس بالدين معقصور التركة عن وفائه، و الوصية إلى جماعةبمال مع القصور، فان النقص فيهما يدخل علىالجميع، فكذا الفرائض إذا اجتمعت مع قصورالتركة عنها. و هو من القياس مع الفارق: أما في الدين،فلان حقوق الدّيان التي يجب الخروج عنهاعلى كل حال، و ان قصر المال عنه لبقاءالباقي في الذمة و ان كان ميتا و لذا جازاحتسابه عليه- متعلقة بخصوص التركة تعلقالاستيفاء دون اختصاص أصل الحق بها بحيثلا حقّ له في غيرها و لو في الذمة حتى تقاسعليه الفرائض التي هي كمية في الاستحقاقبالإرث.