بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و الجواب عن الأصل: بالخروج عنه بما تقدم(1) و عن الخبرين: بعدم مقاومتهما لمعارضةالمتقدم (2) الصريح في صحة الوصية و انتقالحق القبول الى الوارث، مع اعتضاده بالشهرةفتوى و رواية، و مخالفته لفتوى من كانالرشد في خلافه (3)، فليحمل الخبران علىالتقية. بل و في العدول عن التصريح فيالجواب فيهما إشعار بذلك، فان قوله (ع) (ليسبشيء) يحتمل قويا: إرادة أن الموت ليسبشيء ينقض الوصية، كما يعطيه تذكيرالضمير المستتر في (ليس). و احتج من ذهب الى القول الثالث: بالبطلانفيما لو مات قبل موت الموصي: بالأصل، والخبرين الأخيرين، و بالصحة فيما لو ماتبعده بخبري: المثنى و الساباطي، بعد تقييد إطلاقهمابالخبرين الأخيرين: حملا للمطلق علىالمقيد. و بناء هذا القول على طرح حديثمحمد بن قيس، مع كونه نصا على الصحة فيصورة التقدم. و بما ذكرناه ظهر لك ضعف هذاالقول أيضا. و أما الرابع: فإن أريد تخصيص البطلان بماإذا اشترط الموصي خصوصية الموصى له دونوارثه، فهو حسن، بل الظاهر انتفاء الخلاففي ذلك- كما قيل- و ان أوهمه إطلاق كلامالأكثر، إذ لا مجال للتسرية إلى الوارث معالتصريح بالاختصاص بالمورث و إن أريد بهالتخصيص مع اختصاص الداعي إذا دلت القرائنعلى كون الباعث على الوصية اختصاص الموصىله بمزيد علم أو صلاح و نحو ذلك، ففيه خروجعن ظاهر النص و الفتوى من دون داع، فإنالدواعي لا يلتفت إليها في