بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم الاشتراط ينافي دعوى الاتفاق عليه.

نعم في (مفتاح الكرامة) بعد دعواه الإجماععليه: نسبته إلى (الغنية) و ان كان لنا فيالنسبة تأمل. بل لا أرى وجها لاعتباره بعدالأصل و إطلاق نصوص الحبوة إلا ما استدل بهمن أمرين: (الأول) خبر شعيب العقرقوفي:«سألته (ع) عن الرجل يموت ما له من متاعبيته؟ قال: له السيف ..» (1) إلخ فإن كلمة (من)الظاهرة هنا في التبعيض تشعر بوجود متاعغيره. مؤيدا بإشعار لفظ الحباء بذلك (والثاني): لزوم الإجحاف على الورثة لو لميخلف تركة غيرها.

و في كلا الأمرين نظر: أما الخبر فمع أنكلمة (من) في السؤال و العبرة إنما هيبالجواب الذي ليس الا قوله (له السيف) إلخ:لا ينهض بهذا القدر من الاشعار لتقييد تلكالمطلقات المستفيضة. و التأييد بإشعار لفظالحبوة- مع أنه غير موجود في النصوص- ليسبجيد، لان معناها العطية للمحبو، سواء كانبعدها شي‏ء أم لا، و أما الإجحاف بالورثة-فمع أنه غير مطرد مطلقا و على تقديره لايزيله مطلق وجود شي‏ء غيرها تركة كما هوظاهر إطلاق من اعتبره شرطا في الاستحقاق-لا يصلح دليلا بعد دلالة النصوص بإطلاقهاعلى عدم اعتباره خصوصا مع معهودية ذلك فيالمواريث كحرمان المحجوبين من التركة والزوجة من بعض أعيانها.

و بالجملة: فإن تم إجماع، و إلا فالأقربعدم الاشتراط.

ثم على القول بالاشتراط، فهل يكتفى بوجودشي‏ء متمول سواها

(1) نص الخبر- كما في الوسائل: كتاب الفرائضو المواريث، باب 3 ما يحبى به الولد الذكرالأكبر من أبواب ميراث الأبوين حديث (7)-هكذا: «قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجليموت: ما له من متاع بيته؟ قال: السيف ..»

/ 325