بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعدومين بعد الوجود في وقف التشريك والموجودين عند انقراض الاولى في الترتيبإنما هو بالتبعية لتملك الموجودينالمتوقفة على قبولهم صحة الوقف الذيمقتضاه التأبيد و الدوام، و لذا بطل فيالمنقطع الأول، و نذر النتيجة ممنوع فيالتمليك، و ان سلم في فك الملك، للنص و عدمالمانع كالانعتاق الحاصل بنذر العتق.

الكلام في صحة نذر النتيجة و عدمها،فنقول: تارة يتعلق الشرط بنفس السبب كشرطالبيعية بالمعنى المصدري أي إيقاعها منقبل البائع، و تارة يتعلق بالمسبب والنتيجة كالمبيعية و المعنى الاسمالمصدري، لا شك في صحة الأول للتمكن منهبحكم تعلقه بالملتزم فتشمله أدلة الوفاءبالشرط، بخلاف الثاني، لعدم التمكن منالمسببات المتعلقة بأسبابها الشرعية، وليس الشرط من أسباب البيع و نحوه منالمسببات، فلا تصح، و على هذا الغرار يكونالتفصيل بين نذر السبب و نذر النتيجة بصحةالأول و بطلان الثاني إذ النذر كالشرط ليسمن الأسباب المحصلة لمسبباتها شرعا، فيصحنذر عتق العبد و بيع الفرس، و تطليقالزوجة، و نحو ذلك من الأسباب المتعلقةبنفس الناذر، و لا يصح نذر حرية العبد ومبيعية الفرس و كون الزوجة طالقا و أمثالذلك من نتائج الأفعال و مسبباتها المرتبطةفي الوجود بأسبابها المجعولة شرعا و ليسالنذر من أسبابها، فلو وقع النذر على ماظاهره التعلق بالنتيجة فلا بد من تخريجه-كما في الأمثلة الآنفة الذكر- على جعلالعبد حرا أو الفرس مبيعا أو الزوجة طالقابجعل مستقل غير صيغة النذر، لا بنفس صيغةالنذر، إذ الصيغة الواحدة لا تصلح لجعلالمنسوب الذي هو مفاد كان التامة و جعلالنسبة التي هي مفاد كان الناقصة، و لايجتمع الأمران في أداء واحد. و لزيادةالتفصيل يراجع بابا النذر و الشرط في ضمنالعقد من كتب الفقه.

/ 325