بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تمام الوصية بشهادة أربع نساء، و ثلاثةأرباعها بشهادة ثلاث منهن، و النصف بشهادةامرأتين، و الربع بواحدة، المستفاد ذلك منثبوت الربع بشهادة امرأة واحدة من النصوصالتي: (منها) ما رواه (في التهذيب) في الصحيح«عن ربعي عن أبي عبد اللّه (ع) في شهادةامرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ فقال:يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (1) و رواه(في الفقيه) في الصحيح: «عن حماد بن عيسى عنربعي» مثله بأدنى تفاوت (2) و (منها) ما عنمحمد بن قيس في الصحيح «عن أبي جعفر (ع) قالقضى أمير المؤمنين (ع) في وصية لم يشهد لهاإلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة امرأة في ربعالوصية» و رواه بسند آخر: عن محمد بن قيسأيضا مثله، إلا أنه زاد: إذا كانت مسلمةغير مريبة في دينها (3) و (منها) ما عن أبانعن أبي عبد اللّه (ع):

«انه قال في وصية لم يشهدها الا امرأةفأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيةبحساب شهادتها» (4) و المراد من قوله: بحسابشهادتها، أي الربع‏

(1) راجع: كتاب الوصايا منه باب (7) الاشهادعلى الوصية، حديث (5): «الحسين بن سعيد عنابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عنأبي عبد اللّه (ع) ..»

(2) من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج 4 طبعالنجف ص 142 باب 87 الاشهاد على الوصية هكذا:«.. عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه(ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معهارجل؟

فقال: تجاز في ربع الوصية».

(3) راجع ذلك بصورتيه في الوسائل: كتابالوصايا، باب 22 من أبواب أحكام الوصاياحديث(3، 4).

(4) المصدر الآنف من الوسائل حديث رقم(2).

/ 325