بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تمام الوصية بشهادة أربع نساء، و ثلاثةأرباعها بشهادة ثلاث منهن، و النصف بشهادةامرأتين، و الربع بواحدة، المستفاد ذلك منثبوت الربع بشهادة امرأة واحدة من النصوصالتي: (منها) ما رواه (في التهذيب) في الصحيح«عن ربعي عن أبي عبد اللّه (ع) في شهادةامرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ فقال:يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (1) و رواه(في الفقيه) في الصحيح: «عن حماد بن عيسى عنربعي» مثله بأدنى تفاوت (2) و (منها) ما عنمحمد بن قيس في الصحيح «عن أبي جعفر (ع) قالقضى أمير المؤمنين (ع) في وصية لم يشهد لهاإلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة امرأة في ربعالوصية» و رواه بسند آخر: عن محمد بن قيسأيضا مثله، إلا أنه زاد: إذا كانت مسلمةغير مريبة في دينها (3) و (منها) ما عن أبانعن أبي عبد اللّه (ع): «انه قال في وصية لم يشهدها الا امرأةفأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيةبحساب شهادتها» (4) و المراد من قوله: بحسابشهادتها، أي الربع