بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إن كان مع الإيصاء بلا خلاف- كما قيل- (1) بلعن (المسالك): «ان عليه أصحابنا» (2) أومطلقا على الأشهر الأظهر، للصحيح: «في رجلمات و ترك جارية و مملوكين، فورثهما أخ له،فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما،فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما:أنه يقع على الجارية و أن الحمل منه؟ قال:تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا» (3)و الموثق: «عن رجل كان في سفر و معه جارية وله غلامان مملوكان، فقال لهما: أنتماحرّان لوجه اللّه، و اشهدا أن ما في بطنجاريتي هذه مني، فولدت غلاما، فلما قدمواعلى الورثة أنكروا ذلك و استرقوهما. ثم إنالغلامين أعتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ماأعتقا: أن مولاهما الأول أشهدهما على أن مافي بطن جاريته منه؟ قال: تجوز شهادتهماللغلام، و لا يسترقهما الغلام الذي شهداله، لأنهما أثبتا نسبه» (4). و هما بإطلاقهما- بل العموم الناشي من تركالاستفصال- يعمّان: صورة تحقق الإيصاء و عدمه، فقصر الحكم علىالأول منهما تخصيص لهما من غير دليليقتضيه، إلا ما يتوهم من توسعة أمر ثبوتالوصية، و لذا