بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
في (التهذيب) في الموثق عن محمد بن مسلم عنأحدهما (ع) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كانقد عقل و صدقته و وصيته، و إن لم يحتلم» (1)بعد تقييدها بما دل على العشر. و (منها) مارواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارةعن أبي جعفر (ع) قال: «إذا أتى على الغلامعشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أوتصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز» (2).و (منها) ما عن أبي بصير و أبي أيوب فيالموثق عن أبي عبد اللّه (ع): «في الغلامابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضعالوصية جازت» (3). و هذه الأخبار- بعد اعتضادها بما عرفت-تنهض لتخصيص ما دل على الحجر على الصبي مالم يبلغ، سيما في الوصية التي قد عرفتتوسعة الأمر فيها. خلافا لابن إدريس، فمنع عن جوازها مطلقا(4) للأصل، و حديث