بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كان أوصى بوصيته بعد ما أحدث في نفسهمن جراحة أو فعل لعلّه يموت، لم تجز وصيته»(1).

و هي- بعد فتوى المشهور بمضمونها- مخصصةلعمومات الوصية، و هو الوجه في عدمالقبول، لا ما قيل: من كشف عمله عن سفهه وأن السفيه لا تقبل وصيته، لمنع الصغرى-أولا- و منع كلّية الكبرى- ثانيا- كما تقدمو لا ما قيل: من أنه قاتل لنفسه فاستحقعقوبة حرمانه من ماله كحرمان القائل الإرثمن المقتول، لأنه قياس مع الفارق، إذالحكمة الموجبة للحرمان- ثمة- من تعجيلالإرث مفقودة- هنا. و لا ما قيل:

من أنه غير مستقر الحياة و أنه بحكمالميت، و من- ثم- لا يذكى الحيوان إذا أزالجرحه استقرار حياته، لإمكان فرض استقرارالحياة بعد الجرح إلى مدة طويلة، و لاناستقرار الحياة ليس شرطا لصحة الوصية،للاستصحاب و عمومات الوصية المعتضدةبظاهر فتوى المعظم، و خلو الاخبار عناشتراط ذلك في نفوذها مع عموم البلوى به،مع غلبة وقوع الوصايا في حال اليأس منالحياة قطعا أو ظنا. و القياس بالحيوان- لوسلم الحكم في المقيس عليه- قياس لا نقول به(2)، و لنفوذ منجزاته فلتنفذ في معلقاتهبالأولوية، من‏

(1) أي حفص بن سالم قال: «سمعت أبا عبد اللّه(ع) يقول:

من قتل نفسه ..» ذكرها الصدوق في «من لايحضره الفقيه» في باب 98 وصية من قتل نفسهمتعمدا حديث (1). و ذكرها الكليني في(الكافي) كتاب الوصايا باب من لا تجوزوصيته من البالغين، حديث (1). و ذكرها الشيخفي (التهذيب) بعد كتاب الوقوف و الصدقات.باب 15 وصية من قتل نفسه أو قتله غيره حديث(1).

(2) لأنه ليس من الأقيسة الممضية عندناكقياس منصوص العلة، و قياس الأولوية، وقياس تنقيح المناط، و نحوها، و انما هو منالقياس‏

/ 325