بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ان كان أوصى بوصيته بعد ما أحدث في نفسهمن جراحة أو فعل لعلّه يموت، لم تجز وصيته»(1). و هي- بعد فتوى المشهور بمضمونها- مخصصةلعمومات الوصية، و هو الوجه في عدمالقبول، لا ما قيل: من كشف عمله عن سفهه وأن السفيه لا تقبل وصيته، لمنع الصغرى-أولا- و منع كلّية الكبرى- ثانيا- كما تقدمو لا ما قيل: من أنه قاتل لنفسه فاستحقعقوبة حرمانه من ماله كحرمان القائل الإرثمن المقتول، لأنه قياس مع الفارق، إذالحكمة الموجبة للحرمان- ثمة- من تعجيلالإرث مفقودة- هنا. و لا ما قيل: من أنه غير مستقر الحياة و أنه بحكمالميت، و من- ثم- لا يذكى الحيوان إذا أزالجرحه استقرار حياته، لإمكان فرض استقرارالحياة بعد الجرح إلى مدة طويلة، و لاناستقرار الحياة ليس شرطا لصحة الوصية،للاستصحاب و عمومات الوصية المعتضدةبظاهر فتوى المعظم، و خلو الاخبار عناشتراط ذلك في نفوذها مع عموم البلوى به،مع غلبة وقوع الوصايا في حال اليأس منالحياة قطعا أو ظنا. و القياس بالحيوان- لوسلم الحكم في المقيس عليه- قياس لا نقول به(2)، و لنفوذ منجزاته فلتنفذ في معلقاتهبالأولوية، من