بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
للخدّام و الزائرين، و المساجد للمصلينمن حيث الجهات المخصوصة كالحقوق العامةنحو الزكاة للفقراء و الخمس لبني هاشم،غير أن التمليك فيهما من اللّه سبحانه وتعالى، و في الوقف من العبد، فلا يتوقفصحته على القبول بل هو من الإيقاع الذييتحقق بالإيجاب وحده، كيف و لو توقف علىالقبول لتعذر أو تعسر، لأنه من الجميع غيرممكن، و من البعض ترجيح بلا مرجح، والاكتفاء بقبول الحاكم لولايته عليهم فيالمصالح العامة متعسر غالبا، بل هو خلافالسيرة القطعية، سيما في الرباطات والخانات و المساجد المبنية في الطرق والمفاوز و القرش و المعلقات و الإستارالمرسولة إلى الكعبة و الحضرات. والاكتفاء بقبول الناظر في تلك المصلحة-كما وقع من جدنا في الرياض (1) و غيره- لا وجهله، ضرورة أن الناظر المتولي للوقف- معتوقف تحقق ولايته على تحقق الوقف لتوقفثبوت النسبة على تحقق الطرفين طبعا فكيفيتحقق الوقف بقبوله (2) لا ولاية له علىالموقوف عليهم حتى يصح قبوله عنهم، و لاولاية للواقف أيضا حتى يفيضها الى الناظر،إلا إذا كان مجتهدا، فله الولاية عليهم منحيث كونه مجتهدا لا من حيث كونها واقفا.نعم للناظر الولاية على إصلاح الوقف وتعميره و إجارته و أخذ منافعه لإيصالهاإلى أربابها أو صرفها في مصارفها- حسبماعينه الواقف عليه- من الإطلاق، و التقييد وقياس القبول بالقبض الذي يكفي فيه قبضالمتولي قياس مع الفارق، لان تلك التصرفاتفي العين المجعولة له بالوقف التي هي فيالحقيقة من كيفياته موقوفة على قبض العين،و به يتحقق خروج العين عن سلطنة المالك