بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و هو- مع عدم كونه صريحا في المخالفة لقوةاحتمال إرادة وجوب العمل بالوصية مطلقا وان زاد على الثلث ما لم يعلم الإجحافبالورثة، حملا للوصية التي هي فعله علىالصحيح: من كون الموصى به مما يخرج منالأصل، لا من حق الورثة كما يستفاد من قوله«فهو أعلم بما فعل» و هو غير ما نحن فيه منالوصية بما يرجع الى حق الورثة في غيرالثلث الذي هو غاية ماله ان يوصى به فيماله كما هو صريح صدر عبارته، و ان كنا لانوافقه في تلك المسألة أيضا، لعدم نفوذهافيما زاد على الثلث إلا فيما علم خروجه منالأصل لا نفوذها ما لم يعلم الإجحافبالورثة. (مرمي) بالشذوذ مخالف لصريح النصوصالمستفيضة الدالة على رد الوصية بما زادعلى الثلث اليه، فلا يتمسك له بإطلاقاتالوصية، و بالرضوي (1) و ما روي: «الرجل أحقبماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهوجائز» (2) و بخبر آخر: «رجل أوصى بتركته:متاع و غير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت اليه:جعلت فداك: رجل أوصى اليّ بجميع ما خلّفلك، و خلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟فكتب إلي: بع ما خلّف و ابعث به، فبعت وبعثت به اليه، فكتب إلي قد وصل» (3). و لو سلمالتعارض بينهما، فهو من تعارض العموم منوجه،