بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إشكاله على التقييد بالوفاة (1) بأن المالقد ينقص بعدها قبل قبض الوارث بالتلف، و قديزيد كقتل العمد إذا صولح عن القصاصبالدية على المشهور من كونها كدية الخطأ وشبهه من كونه يخرج منه ديونه و وصاياه،فاللازم تقييد الثلث حينئذ بزمان قبضالوارث دون زمان الوفاة. قلت: لا مسرح للتمسك بأصالة عدم تعلقالوصية بالمتجدد بعد ما عرفت: من كون المنصرف اليه عرفا هو الثلث حينالوفاة، الموجب لحمل إطلاق الثلث عليه، والمتجدد بعد الوفاة قبل القبض لا ينافيالتقييد بالوفاة المعلوم إرادة عدمالاختصاص بزمان الوصية منه كما هو أحدالقولين، مع أن المتجدد كذلك: نادر الوقوعفلا ينافي التقييد بما هو الغالب. كيف و لواختص بالموجود حين الوصية لزم بطلانها حيثلا مال له عند الوصية، أو كان و تلف كله ثمتجدد مال غيره، أو بطلان بعضها لو تلف معسعة الثلث له بالمتجدد، و لا أظن أحدايلتزم به. نعم لو صرح باختصاصها بالموجود فعلا أوعلم ذلك بشواهد الحال اقتصر عليه من دونتناول ما يتجدد بعدها، من غير فرق فيماذكرنا بين الوصية بعين شخصية كدار- مثلا-فتحسب قيمتها من الثلث، أو بقدر