بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إشكاله على التقييد بالوفاة (1) بأن المالقد ينقص بعدها قبل قبض الوارث بالتلف، و قديزيد كقتل العمد إذا صولح عن القصاصبالدية على المشهور من كونها كدية الخطأ وشبهه من كونه يخرج منه ديونه و وصاياه،فاللازم تقييد الثلث حينئذ بزمان قبضالوارث دون زمان الوفاة.

قلت: لا مسرح للتمسك بأصالة عدم تعلقالوصية بالمتجدد بعد ما عرفت:

من كون المنصرف اليه عرفا هو الثلث حينالوفاة، الموجب لحمل إطلاق الثلث عليه، والمتجدد بعد الوفاة قبل القبض لا ينافيالتقييد بالوفاة المعلوم إرادة عدمالاختصاص بزمان الوصية منه كما هو أحدالقولين، مع أن المتجدد كذلك: نادر الوقوعفلا ينافي التقييد بما هو الغالب. كيف و لواختص بالموجود حين الوصية لزم بطلانها حيثلا مال له عند الوصية، أو كان و تلف كله ثمتجدد مال غيره، أو بطلان بعضها لو تلف معسعة الثلث له بالمتجدد، و لا أظن أحدايلتزم به.

نعم لو صرح باختصاصها بالموجود فعلا أوعلم ذلك بشواهد الحال اقتصر عليه من دونتناول ما يتجدد بعدها، من غير فرق فيماذكرنا بين الوصية بعين شخصية كدار- مثلا-فتحسب قيمتها من الثلث، أو بقدر

- الباب و الشرح-: «هذا يستقيم فيما إذاأوصى بقدر معلوم. أما إذا اوصى بثلث تركتهو كان في وقت الوصية قليلا فتجدد له مالكثير بالإرث أو بالوصية أو بالاكتساب، ففيتعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلمبإرادة الموصي للموجود وقت الوصية والمتجدد نظر ظاهر ..»

(1) و قال الشهيد الثاني أيضا- في نفسالمصدر الآنف بعد تلك العبارة: «و قد تنفقزيادة التركة بعد الوفاة و نقصانها بالديةعلى دم العمد و تلف بعض التركة قبل قبضالوارث، فيشكل أيضا إطلاق اعتبار حالةالموت ..».

/ 325