بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الخبرين الأولين، الناشي من تركالاستفصال، مع التصريح به في خبر أبي بصير:«عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: قلت:فان هو قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله علىالدية فعلى من الدّين؟ على أوليائه منالدّية أو على إمام المسلمين؟ فقال: بليؤدّى دينه من ديته التي صالح عليهاأولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره» (1) معالتأييد بما تقدم من أن الدية بدل النفسالمضمونة على من أتلفها، و ان كانت مضمونةفيه بالمثل، و هو النفس، و التبديل بالديةانما هو باختيار الوارث بدلا عن النفسالمضمونة أو الضامنة، كما يشعر به التعبيرعنه ببدل القصاص التي مرجعها أيضا الى بدلالبدل. فلا يلتفت مع ذلك الى ما يحكى عن (الحلي) مناختصاصها بالوارث لأنه ملكها بالصلح الذيهو ضرب من الاكتساب، و هو حسن في نفسه الاأنه اجتهاد في مقابل النص المعمول به عندالأصحاب. سيما على القول بالتخيير بينالقصاص و الدية دون الترتيب بينهما، و انأمكن القول به عليه أيضا بدعوى أنالاختيار على القول بالتخيير أيضا نوعاكتساب. و أما الجناية على الميت بعد موته بالمثلةكقطع رأسه و شق بطنه، فيختص هو بديتها دونالوارث فتقضي منه ديونه و وصاياه، و يصرفله الباقي في وجوه البرّ.