بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فيهم بمعونة الوصية بولده في صدرهاالمقصود منها القيمومة، و هي بهذا المعنىباطلة في الكبار، فلا تحمل الوصية عليها. والتعليل في ذيلها بأن أباه قد أذن له، وضعف السند- لو سلم- لا يضر بعد الجبر. مضافا الى اقتضاء القواعد ذلك أيضا أمابالنسبة إلى الصغار فلجواز ذلك و سائرالتصرفات في أموالهم للولي الإجباري قبلموته بشرط المصلحة لهم على قول أو عدمالمفسدة- كما هو الأقوى- و كذلك منصوبةالقيم عليهم بعد ورود الدليل على ولايتهالتي هي من شئون ولاية الأب و الجدّ له و اناعتبرنا مراعاة المصلحة بالنسبة اليه وكفاية عدم المفسدة بالنسبة إلى الوليالإجباري توسعة له و إرفاقا به رعايةللأبوة القائمة بخصوص ذاته، و في منصوبةيرجع الى ما تقتضيه القواعد في غيره منالأولياء من لزوم مراعاة المصلحة، معاحتمال مساواته للولي الإجباري فيالاكتفاء بعدم المفسدة لأن ولايته منتزعةمن ولايته فتأمل (1) (و دعوى) ان المضاربة فيمال الصغير تعريض لماله الى التلف بغيرضمان، و هو غير جائز (يدفعها) أن هذا النحومن التعريض الذي عليه بناء العقلاء فياكتسابهم ليس من التعريض المضر الممنوعمنه في مال اليتيم. و أما بالنسبة إلى المكلفين فليست الوصيةفي أموالهم إلا الوصية في مال الغيرالمتوقفة على إجازته كالوصية بما زاد علىالثلث: فإن أجازوا، و إلا بطلت، فلا تشملهاعمومات الوصية حتى يقال بنفوذها إلا إذاردّت- كما توهم- و لم يقم دليل خاص يدل عليه.