بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و الصدقة، مع أن الأول مقدّم في الذكر،المنزلة على التساوي في الأهمية. و (حملها) على عدم معلومية الترتيب فيالوصية- و ان وقع في لفظ الراوي- فمع لغويةهذا النحو من الاحتمال و إلا لانسدّ بابالاستدلال (يدفعه) ترك الاستفصال فيالجواب. و بالجملة، فقصور الثلث عن الوصاياالمتعددة التي يجب العمل بها أجمع مع سعةالثلث لها أو الإجازة نظير ضيق الوقت عنالواجبات المتزاحمة الذي لا إشكال فيتقديم الأهم منها فيه، و ان تقدّم سبب غيرالأهم منها (و دعوى) نفوذ الأول فلا يبقىمحل للثاني في هذه الصورة أيضا (ممنوعة) بلهي مصادرة، ضرورة استلزام ما ذكرناه كونالنفوذ مشروطا بسعة الثلث أو اجازةالورثة، فيكون مراعى بأحد الأمرين، بل لاينفك المورد حينئذ عن العدول التقديريالمتأخر في المرتبة عن إرادة الجميع،لاختصاصه بصورة قصور الثلث و عدم الإجازة.و هذا عندي بمكان من الوضوح. و لو علم الترتيب و اشتبه المقدّم استخرجبالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه. و لو كان أحدهما على الفور دون الآخرابتدئ به في العمل على الفور و لو تساويافي الفورية تخيّر في تقديم ما شاء منهما مالم يفوت تقديمه الآخر