إلّا أن يكون صاحب الدّين هو الّذي يؤخّرهفإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاةحتّى يقبضه».و منها صحيحة أبي الصّباح الكناني عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «في الرجل ينسأأو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع فيزكاته؟ فقال: يزكّيه و لا يزكّي ما عليه منالدّين إنّما الزكاة على صاحب المال» وأجيب بأنّ الموثّقة أجنبيّة عن المقاملظهورها في العين الغائبة لا الدّين وصحيحة أبي الصّباح معارضة للمعتبرةالمصرّحة بأنّه لا صدقة على الدّين و لامجال لتخصيصها بها لأنّ الصّحيحة موردهاالنّسيئة الّتي لا يقدر على أخذ الماللعدم السّلطنة، و خبر عمر بن يزيد ضعيف والأولى الحمل على الاستحباب جمعا بينهما وبين خبر عليّ بن جعفر المرويّ عن كتابه وكتاب قرب الإسناد للحميريّ «أنّه سئل أخاهعن الدّين يكون على القوم المياسير إذاشاء قبضة صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا حتّىيقبضه و يحول عليه الحول».و يمكن أن يقال حمل الموثّقة على العينالغائبة دون الدّين مبنيّ على عدم صدقالمال الغائب على الدّين و ليس بواضح وصحيح الكناني مورده الدّين و العينالمستعارة و لعلّ إطلاق الدّين من بابالمجاز و الدّين المؤجّل لا مانع من أخذهقبل الأجل برضا المدين أو بنقص مقدار منهأو بعد انقضاء الأجل و عدم أخذ الدّينباختياره.و أمّا العين المستعارة فهي مشمولة للمالالغائب الّذي دلّت الموثّقة على وجوبالزكاة عليه مع تأخير صاحب المال فليس هذاالصّحيح بحيث لا يمكن الجمع بينه و بينالأخبار المصرّحة بأنّه لا صدقة علىالدّين بتقييدها به، نعم مع صراحة خبر