و الشعير و الذرّة و الدّخن و الأرزّ والسّلت و العدس و السّمسم و كلّ هذا يزكّىو أشباهه».و عن زرارة في الصّحيح مثله و قال: «كلّ ماكيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة،قال و جعل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم الصّدقة في كلّ شيء أنبتت الأرضإلّا الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد منيومه».و قد نسب إلى المشهور الجمع بينالطّائفتين بحمل الطّائفة الثانيةبالنّسبة إلى غير الأجناس الأربعة علىالاستحباب و حكي عن السّيّد الحمل علىالتقيّة و الأقرب الأوّل لأنّ الحمل علىالتقيّة بمنزلة الطّرح فمهما أمكن الجمعلا وجه للطّرح و لا يبعد التفرقة بين أخبارالطّائفة الثانية بحمل بعضها علىالاستحباب و حمل بعضها على التقيّة.و أمّا استثناء الخضر فالظاهر عدم الخلاففيه و يدلّ عليه ما في ذيل صحيح زرارةالمذكور.و أمّا مال التّجارة ففيه قولان أحدهماوجوب الزّكاة فيها و المشهور الاستحباب ومستند القول بالوجوب ظواهر أخبار كثيرةمنها الأخبار الواردة في مال اليتيم والمجنون، و منها صحيحة محمّد بن مسلم أوحسنته قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متىيزكّيه؟فقال: إن أمسك متاعه يبتغي به رأس مالهفليس عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجدرأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعدرأس المال، قال: و سألته عن الرّجل توضععنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال عليهالحول فليزكّها» و حمل الأخبار علىالاستحباب جمعا بينها و بين ما دلّ على عدمالوجوب منها المستفيضة الحاصرة لما يجبفيه الزكاة في التّسعة.و أمّا استحباب الزكاة في الخيل الإناثفادّعي عليه الإجماع و يدلّ عليه