جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«15»

عشر نصابا. خمسة كلّ واحد منها خمس، و فيكلّ واحد شاة، فإذا بلغت ستّا و عشرينففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستّا و ثلاثينففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستّا و أربعينففيها حقّة، فإذا بلغت إحدى و ستّين ففيهاجزعة، فإذا بلغت ستّا و سبعين ففيها بنتالبون، فإذا بلغت إحدى و تسعين ففيهاحقّتان، ثمّ ليس في الزّائد شي‏ء حتّىيبلغ مائة و إحدى و عشرين ففي كلّ خمسينحقّة و في كلّ أربعين بنت لبون دائما.

(1) أمّا اعتبار النصاب بحيث لا تجب قبلالنّصاب فالظّاهر عدم الخلاف فيه نصّا وفتوى، و أمّا تعيين النصب في العددالمذكور فهو المشهور و يدلّ عليه أخبارمعتبرة مستفيضة منها صحيحة عبد الرّحمن بنالحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلامقال: «في خمس قلائص شاة و ليس فيما دونالخمس شي‏ء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرثلاث شياه و في عشرين أربع و في خمس و عشرينخمس و في ستّ و عشرين ابنة مخاض إلى خمسين وثلاثين. و قال عبد الرّحمن هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها ابنةلبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدةففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدةففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادتواحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذازادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائةفإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة».

و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال: «سألته عن الزكاة قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‏ء فإذا كانتخمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمسعشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذاكانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا

/ 634