جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«16»

كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم،فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، و إن لم تكن ابنة مخاض فابن لبونذكر، فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثينففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإذازادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذازادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين،فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلىتسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلىعشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّخمسين حقّه».

و منها صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه عنأبي جعفر عليهما السّلام قال: «ليس فيمادون الخمس من الإبل شي‏ء فإذا كانت خمساففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيهاشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث منالغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع منالغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمسمن الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنةمخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم يكن عندهابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمسو ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة. وإنّما سميت حقّه لأنّها استحقّت أن يركبظهرها إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيهاجذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدةففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادتواحدة فحقّتان إلى عشرين و مائة، فإن زادتعلى العشرين و المائة واحدة ففي كلّ خمسينحقّة و في كلّ أربعين ابنة لبون».

و في قبال تلك الأخبار ما رواه الكليني والشيخ في الحسن أو الصّحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ والفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّهعليهما السّلام قالا: «صدقة الإبل في كلّخمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذابلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيهاشي‏ء حتّى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغتخمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثمّ ليسفيها شي‏ء حتّى تبلغ خمسا و أربعين فإذابلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقةالفحل، ثمّ ليس فيها شي‏ء حتّى‏

/ 634