تبلغ ستّين فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة،ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و سبعينفإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون،ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين فإذابلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل،ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائةفإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقّتانطروقنا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرينو مائة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّأربعين ابنة لبون.ثمّ ترجع الإبل على أسنانها و ليس علىالنيّف شيء، و لا على الكسور شيء، و لاعلى العوامل شيء إنّما ذلك على السّائمةالرّاعية- الحديث».و قد خالف المشهور ابن الجنيد و ابن أبيعقيل و استدلّ ابن أبي عقيل على ما نقللمذهبه بالصّحيحة المذكورة أخيرا، و عنالشيخ (قده) الجواب بأنّ قوله عليه السّلام«فإذا بلغت ذلك ابنة مخاض» يحتمل أن يكونالمراد و زادت واحدة و لم يذكر لعلمه بفهمالمخاطب و جاز أن يحمل الرّواية علىالتقيّة. و عن المصنّف- قدّس سره- في محكيّالمعتبر تضعيف هذين التأويلين و ترجيح أنيقال فيه روايتان أشهرهما ما اختارهالمشايخ الخمسة و أتباعهم، و نقل هذهالرّواية برواية الصدوق في معاني الأخبارمع مخالفة لما ذكر على ما في بعض النسخ علىما ذكره في الوسائل و كيف كان فلا مجاللرفع اليد عمّا هو المشهور.و ينبغي التنبيه على أمور الأول: قال فيالمسالك في شرح قول المصنّف (قده) فيالشروط «فأربعون أو خمسون أو منهما» مالفظه: أشار بذلك إلى أنّ النّصاب بعدبلوغها ذلك يصير أمرا كلّيّا لا ينحصر فيفرد و أنّ التقدير بالأربعين و الخمسينليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقديربما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهماتخيّر، و إن لم يمكن بهما وجب اعتبارأكثرهما استيعابا مراعاة لحقّ الفقراء ولو لم يمكن إلّا بهما وجب الجمع، فعلى هذايجب تقدير أوّل هذا النّصاب و هو المائة وإحدى و عشرون بالأربعين و المائة و خمسونبالخمسين و المائة و سبعون بهما و يتخيّرفي المائتين و في