جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«169»

عن الحسن بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال: «الصائم لا يشمّ الرّيحان» وعن الحسين الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال: «و سألته عن الصائم يلبسالثوب المبلول فقال: لا و لا يشمّالرّيحان».

و يدلّ على الجواز أخبار منها ما رواهالشيخ (قدّه) عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فيالصحيح قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلامعن الصائم أ ترى له أن يشمّ الرّيحان أم لاترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به» و ما رواهالكلينيّ و الشيخ (قدّس سرهما) عنه فيالصحيح عن محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبيعبد اللَّه عليه السّلام الصائم يشمّالرّيحان و الطيب؟ قال: لا بأس» قال فيالكافي و روي «أنّه لا يشمّ الرّيحانلأنّه يكره له أن يتلذّذ به».

و أمّا ما دلّ على تأكّد الكراهة في خصوصالنرجس فهو رواية محمّد بن العيص قال:«سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ينهىعن النرجس للصائم فقلت: جعلت فداك لم ذلكفقال: إنّه ريحان الأعاجم» قال في الكافيبعد نقل هذه الرّواية: و أخبرني بعضأصحابنا «أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذاصاموا و قال: إنّه يمسك الجوع» يستفاد منهذا الخبر أنّ للنرجس جهة زائدة على سائرالرّياحين مقتضية للكراهة.

و أمّا كراهة الاحتقان بالجامد فقد مرّالكلام فيه. و أمّا بلّ الثوب على الجسدفالظاهر عدم الخلاف في كراهته و يدلّ عليهخبر ابن راشد قال للصادق عليه السّلام:«الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضيالصوم قال: نعم، قال: من أين جاء هذا قال:أوّل من قاس إبليس قال: قلت فالصائم يستنقعفي الماء؟ قال:

نعم، قال: فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال: لا،قال: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك» و النهيمحمول على الكراهة بملاحظة الصحيح الحاصرلما يضرّ الصائم‏

/ 634