جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«18»

الأربع مائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكلّ واحد منهما.

و عن المحقّق الأردبيلي و الشّهيدالثّاني في فوائد القواعد و غيرهما- قدّساللَّه أسرارهم- التخيير و قيل في توجيهالقول الأوّل أنّ المقصود في صحيحة زرارةو نظائرها ممّا وقع به التّعبير بأنّ فيكلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين ابنة لبونبيان أنّ الإبل إذا كثرت و تجاوزت عنالمائة و العشرين لا يتعلّق النّصاب بخصوصعدد المجموع بل يلاحظ العدد خمسين خمسين وأربعين أربعين فيخرج الفريضة منه على مايقتضيه ذلك العدد بهذه الملاحظة فالنّصابحينئذ كلّ خمسين و كلّ أربعين فكلّ جزءيفرض بالغا حدّ الأربعين فهو موجب لثبوتابنة لبون فيه للفقير و كلّ ما يفرض بالغاحدّ الخمسين فهو سبب لثبوت حقّة فيه و لكنلا على سبيل الاجتماع بل على سبيلالتّبادل إذ المال الواحد لا يزكّى أزيدمن مرّة، و على هذا فلو كان المال مائة وخمسين فقد تعلّقت الزكاة بمجموعها فلو عملبعموم قوله «في كلّ أربعين ابنة لبون» لزمبقاء ثلاثين غير مزكّى مع كونها جزءا منالنّصاب الآخر فمقتضى إطلاق سببيّة كلّ منالأربعين و الخمسين لثبوت موجبه عدمالخروج عن عهدة الزكاة المفروضة إلّابالأخذ بما يحصل به الاستيعاب مع الإمكانو إلّا فالأكثر استيعابا، و يمكن أن يقالبعد عدم إمكان الأخذ بإطلاق السببيّةللزوم المحذور المذكور أعني لزوم أن يزكّىالمال مرّتين لا يبقى ظهور للأخبار فيماذكر فيدور الأمر بين المعنيين، و يؤيّدالتخيير قوله عليه السّلام في صحيحة زرارةالمتقدّمة «فإن زادت على العشرين و المائةواحدة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعينابنة لبون» فإنّه لا بدّ من شمول الحكملخصوص ما زادت على العشرين و المائة واحدة.

الثاني: قد يقال: التخيير في مثل المائتينو الأربعمائة أو مطلقا لو قلنا به للمالكدون السّاعي إذ ليس للسّاعي إلّا إلزامهبدفعه، فإذا كان مفاد حكم الشّارع أنّ ماوجب في ماله ما يقع في كلّ أربعين ابنةلبون مصداقا له و في كلّ خمسين حقّة و لميعيّن عليه أحدهما فليس للسّاعي الامتناع.

قلت: مجرّد هذا لا يكفي ألا ترى أنّ المالالمشترك فيه إذا كان بيد أحد

/ 634