جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«171»

كمرسلة الفقيه «و من أفطر في شهر رمضانمتعمّدا فعليه كفّارة واحدة و قضاء يوممكانه و أنّى له بمثله».

و أمّا وجوبهما بالجماع فيدلّ عليهموثّقة سماعة قال: «سألته عن الرّجل يأتيأهله في رمضان متعمّدا فقال: عليه عتق رقبةو إطعام ستّين مسكينا و صيام شهرينمتتابعين و قضاء ذلك اليوم و أين له مثلذلك اليوم» و جعل الشيخ «الواو» في هذاالخبر بمعنى «أو» تارة، و خصّه اخرى بمنأتى أهله في حال يحرم الوطي فيها إلّا أنّصاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمدبن محمّد بن عيسى بلفظ «أو» عوض الواو فيالمواضع المذكورة.

و أمّا وجوبهما بالجماع في دبر المرأةبدون الإنزال فلصدق إتيان الرّجل أهله حيثأنّه أحد مأتيين فيكون مشمولا للموثّقة ويدلّ على خصوص الكفّارة خبر عبد السلام بنصالح الهرويّ قال: «قلت للرّضا عليهالسّلام «يا ابن رسول اللَّه قد روي عنآبائك عليهم السّلام في من جامع في شهررمضان و أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهمكفّارة واحدة فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال:بهما جميعا متى جامع الرّجل حراما أو أفطرعلى حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّاراتعتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعامستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم. و إن كاننكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارةواحدة و إن كان ناسيا فلا شي‏ء عليه» و هذهالرّواية مع عدم الإشكال فيها من جهةالسند يشمل إطلاقها للوطي في دبر الغلام وقد ذكر سابقا المناقشة من جهة المعارضة معالصحيح الحاصر لما يضرّ الصائم.

و أمّا وجوب الكفّارة بالإمناء بالملاعبةو الملامسة فيدلّ عليه الأخبار السابقةالدّالّة على وجوب الإمساك عنه مثل صحيحةعبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألت‏

/ 634