كمرسلة الفقيه «و من أفطر في شهر رمضانمتعمّدا فعليه كفّارة واحدة و قضاء يوممكانه و أنّى له بمثله».و أمّا وجوبهما بالجماع فيدلّ عليهموثّقة سماعة قال: «سألته عن الرّجل يأتيأهله في رمضان متعمّدا فقال: عليه عتق رقبةو إطعام ستّين مسكينا و صيام شهرينمتتابعين و قضاء ذلك اليوم و أين له مثلذلك اليوم» و جعل الشيخ «الواو» في هذاالخبر بمعنى «أو» تارة، و خصّه اخرى بمنأتى أهله في حال يحرم الوطي فيها إلّا أنّصاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمدبن محمّد بن عيسى بلفظ «أو» عوض الواو فيالمواضع المذكورة.و أمّا وجوبهما بالجماع في دبر المرأةبدون الإنزال فلصدق إتيان الرّجل أهله حيثأنّه أحد مأتيين فيكون مشمولا للموثّقة ويدلّ على خصوص الكفّارة خبر عبد السلام بنصالح الهرويّ قال: «قلت للرّضا عليهالسّلام «يا ابن رسول اللَّه قد روي عنآبائك عليهم السّلام في من جامع في شهررمضان و أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهمكفّارة واحدة فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال:بهما جميعا متى جامع الرّجل حراما أو أفطرعلى حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّاراتعتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعامستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم. و إن كاننكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارةواحدة و إن كان ناسيا فلا شيء عليه» و هذهالرّواية مع عدم الإشكال فيها من جهةالسند يشمل إطلاقها للوطي في دبر الغلام وقد ذكر سابقا المناقشة من جهة المعارضة معالصحيح الحاصر لما يضرّ الصائم.و أمّا وجوب الكفّارة بالإمناء بالملاعبةو الملامسة فيدلّ عليه الأخبار السابقةالدّالّة على وجوب الإمساك عنه مثل صحيحةعبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألت