جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«172»

أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجليعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني قال:عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع»و مع وجوب الكفّارة يثبت الفساد و القضاءبالإجماع المركّب كما ذكر في المستند. وأمّا وجوبهما بإيصاله الغبار إلى الحلقفلما رواه الشيخ (قدّه) عن سليمان المروزيّقال: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهررمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحةغليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقهفعليه صوم شهرين متتابعين فإنّ ذلك له فطرمثل الأكل و الشرب و النكاح» و قد سبقالكلام و الإشكال في الاستدلال به. والعمدة الشهرة بين الأعلام.

و أمّا وجوبهما بالكذب على اللَّه و رسولهصلّى الله عليه وآله وسلّم فيدلّ عليهموثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل كذب فيشهر رمضان فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه فقلت:

و ما كذبته؟ قال: يكذب على اللَّه و علىرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم» و حيثثبت الكفّارة في الإفطار العمدي فلا مجالللإشكال من جهة التعرّض للقضاء دونالكفّارة، و قد سبق الكلام و الإشكالسابقا من جهة المعارضة مع الخبر الحاصرلما يضرّ الصائم في غير الكذب.

و أمّا الارتماس في الماء فعلى القولبالكراهة و عدم الإفساد فلا كفّارة و لاقضاء و على الحرمة و الإفساد فيجب القضاءلفساد الصوم و لا دليل على وجوب الكفّارةلعدم الملازمة، و قد ادّعي الإجماع كما فيالمستند على ترتّب القضاء على فساد الصوم.

و أمّا وجوب القضاء و الكفّارة على تعمّدالبقاء على الجنابة إلى الفجر فيدلّ عليهموثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «في رجل أجنب باللّيل ثمّ تركالغسل متعمّدا حتّى أصبح؟ قال: يعتق رقبة،أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم‏

/ 634