أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجليعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني قال:عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع»و مع وجوب الكفّارة يثبت الفساد و القضاءبالإجماع المركّب كما ذكر في المستند. وأمّا وجوبهما بإيصاله الغبار إلى الحلقفلما رواه الشيخ (قدّه) عن سليمان المروزيّقال: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهررمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحةغليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقهفعليه صوم شهرين متتابعين فإنّ ذلك له فطرمثل الأكل و الشرب و النكاح» و قد سبقالكلام و الإشكال في الاستدلال به. والعمدة الشهرة بين الأعلام.و أمّا وجوبهما بالكذب على اللَّه و رسولهصلّى الله عليه وآله وسلّم فيدلّ عليهموثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل كذب فيشهر رمضان فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه فقلت:و ما كذبته؟ قال: يكذب على اللَّه و علىرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم» و حيثثبت الكفّارة في الإفطار العمدي فلا مجالللإشكال من جهة التعرّض للقضاء دونالكفّارة، و قد سبق الكلام و الإشكالسابقا من جهة المعارضة مع الخبر الحاصرلما يضرّ الصائم في غير الكذب.و أمّا الارتماس في الماء فعلى القولبالكراهة و عدم الإفساد فلا كفّارة و لاقضاء و على الحرمة و الإفساد فيجب القضاءلفساد الصوم و لا دليل على وجوب الكفّارةلعدم الملازمة، و قد ادّعي الإجماع كما فيالمستند على ترتّب القضاء على فساد الصوم.و أمّا وجوب القضاء و الكفّارة على تعمّدالبقاء على الجنابة إلى الفجر فيدلّ عليهموثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «في رجل أجنب باللّيل ثمّ تركالغسل متعمّدا حتّى أصبح؟ قال: يعتق رقبة،أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم