جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«177»

الغسل قد يقال بتعيّن صرفها لو لم نقلبانصرافها في حدّ ذاتها إلى صورة العزمعلى الاغتسال جمعا بينها و بين الأخبارالدالّة على القضاء بترك الغسل إلى الصبحاختيارا الّتي شمولها لمثل هذا الفرض أوضحمن هذه الصحيحة بل يفهم ذلك أي اختصاصهابصورة كونه مريدا للغسل على تقديرالانتباه من فحوى ذيله لأنّ الترك النّاشيمن عدم اختيار الصوم أولى بالعقوبة منالترك الناشي من التواني و تأخير الغسل عنالنوم. ثانيا، قلت: هذا الجمع يتمّ بملاحظةبعض الأخبار مثل موثّقة أبي بصير عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام في رجل أجنب فيشهر رمضان باللّيل ثمّ ترك الغسل متعمّداحتّى أصبح قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرينمتتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا قال: و قالعليه السّلام: إنّه حقيق أن لا أراه يدركهأبدا» و تقديم هذه الموثّقة ليس من جهةالأوضحيّة و أمّا سائر الأخبار فلم نفهمأوضحيّتها و أمّا ما أفيد أخيرا ففيه نظرلأنّ عدم قصد الغسل ليس ملازما لعدم قصدالصوم بل كثيرا ما يتّفق للجهل بالحكم معقصد الصوم و العقوبة المذكورة في الرّوايةتناسب صحّة صوم اليوم الّذي أصبح فيه جنبافمثل هذه العقوبة لا تناسب مع عدم قصدالصوم.

و أمّا وجوب القضاء مع الانتباه ثمّ النومفلصحيحة معاوية المتقدّمة. و أمّا النومةالثالثة فنسب إلى المشهور ثبوت الكفّارة والقضاء بها و استدلّ عليه برواية المروزيعن الفقيه قال: «إذا أجنب الرّجل في شهررمضان بليل و لا يغتسل حتّى يصبح فعليه صومشهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدركفضل يومه» و رواية إبراهيم بن عبد الحميدعن بعض مواليه قال: «سألته عن احتلامالصائم قال: «فقال إذا احتلم نهارا في شهررمضان فليس له أن ينام (فلا ينم خ ل) حتّىيغتسل و إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلاينام حتّى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضانفنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعامستّين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم، و يتمّصيامه و لن يدركه أبدا» و استشكل بأنّالتمسّك بالإطلاق و ارتكاب خروج‏

/ 634